responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 135

في أول ولايته لما ارتج عليه اكتفى بالواحدة القصيرة [1].

و جوابه: معارضة بفعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [2] و هو أدلّ من القول. و التذكير باللّه لا تصريح فيه بأنّه مرة أو أكثر. و فعل عثمان ليس حجة، و بعض العامة يقول: هذا رخصة لتعذّر الخطبة.

الثانية: يجب فيهما القيام إلّا مع العذر،

تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله [3] و الخلفاء بعده [4]. و روى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام: إنّ ابتداع الجلوس في الخطبتين من معاوية، لوجع كان بركبتيه [5].

و يجب الجلوس بينهما جلسة لا كلام فيها، ليفصل بينهما، للتأسي، و رواية معاوية أيضا عن الصادق عليه السّلام [6].

الثالثة: تجب فيهما الطهارة من الحدث على الأصح،

للتأسي، و يقين البراءة، و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الامام» [7] و الاتحاد محال، فالمراد المماثلة في الشرائط و الاحكام إلّا ما وقع الإجماع عليه.


[1] المبسوط للسرخسي 2: 30- 31، بدائع الصنائع 1: 262 و أورده أيضا المحقق في المعتبر 2: 283.

[2] راجع البخاري 2: 14، سنن الكبرى 3: 198.

[3] صحيح البخاري 2: 12، صحيح مسلم 2: 589 ح 861، ابن ماجة 1: 351 ح 1106، الدارمي 1: 366، السنن الكبرى 3: 197، 198 أبو داود 1: 286 ح 1093.

[4] صحيح البخاري 2: 12، صحيح مسلم 2: 589 ح 861، و راجع: المغني 2:

150، الشرح الكبير 2: 185.

[5] التهذيب 3: 20 ح 74.

[6] التهذيب 3: 20 ح 74.

[7] التهذيب 3: 12 ح 42.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست