نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 135
في أول ولايته لما ارتج عليه اكتفى بالواحدة القصيرة[1].
و جوابه: معارضة
بفعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله[2] و هو أدلّ من
القول. و التذكير باللّه لا تصريح فيه بأنّه مرة أو أكثر. و فعل عثمان ليس حجة، و
بعض العامة يقول: هذا رخصة لتعذّر الخطبة.
الثانية: يجب فيهما القيام
إلّا مع العذر،
تأسيا
بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله[3] و الخلفاء بعده[4]. و روى
معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام: إنّ ابتداع الجلوس في الخطبتين من معاوية،
لوجع كان بركبتيه[5].
و يجب
الجلوس بينهما جلسة لا كلام فيها، ليفصل بينهما، للتأسي، و رواية معاوية أيضا عن
الصادق عليه السّلام[6].
الثالثة: تجب فيهما الطهارة
من الحدث على الأصح،
للتأسي، و
يقين البراءة، و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «و إنما
جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الامام»[7] و الاتحاد
محال، فالمراد المماثلة في الشرائط و الاحكام إلّا ما وقع الإجماع عليه.
[1]
المبسوط للسرخسي 2: 30- 31، بدائع الصنائع 1: 262 و أورده أيضا المحقق في المعتبر
2: 283.