نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 62
و الإقامة و قد كبّر، قال: «يمضي». قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ،
قال:
«يمضي».
قلت: شك في القراءة و قد ركع، قال: «يمضي». قلت: شك في الركوع و قد سجد. قال:
«يمضي على صلاته»، ثم قال: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس
بشيء»[1].
فروع:
لو شك في
قراءة الفاتحة و هو في السورة، وجب قراءة الفاتحة ثم سورة- أما التي كان فيها أو
غيرها- لأنّ محل القراءة باق.
و قال ابن
إدريس: لا يلتفت، و نقله عن الشيخ المفيد في رسالته الى ولده[2]. و اليه
مال صاحب المعتبر؛ لصدق الانتقال فيدخل تحت عموم آخر الحديث[3].
قلنا: نمنع
صدق الانتقال؛ لمفهوم قوله في الحديث: (قلت: شك في القراءة و قد ركع)[4] فان مفهومه
انه لو لم يركع لم يمض.
و كذا لو شك
في الفاتحة أو في السورة و هو قانت؛ لمثل ما قلناه، مع احتمال انّ القنوت حائل
لأنّه انتقال عن القراءة بالكلية.
و أولى
بالرجوع إذا شك في أبعاض الحمد و هو فيها، أو في السورة و هو فيها، جزءا كان أو
صفة، كتشديد، أو اعراب، أو جهر، أو إخفات، أو مخرج.
السادسة [حكم ما لو شك في
السجود]
لو شك في
السجود و هو متشهد، أو قد فرغ منه و لما يقم، أو قام و لما يستكمل القيام أتى به،
و كذا لو شك في التشهد يأتي به ما لم يستكمل