responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 62

و الإقامة و قد كبّر، قال: «يمضي». قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ، قال:

«يمضي». قلت: شك في القراءة و قد ركع، قال: «يمضي». قلت: شك في الركوع و قد سجد. قال: «يمضي على صلاته»، ثم قال: «يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء» [1].

فروع:

لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السورة، وجب قراءة الفاتحة ثم سورة- أما التي كان فيها أو غيرها- لأنّ محل القراءة باق.

و قال ابن إدريس: لا يلتفت، و نقله عن الشيخ المفيد في رسالته الى ولده [2]. و اليه مال صاحب المعتبر؛ لصدق الانتقال فيدخل تحت عموم آخر الحديث [3].

قلنا: نمنع صدق الانتقال؛ لمفهوم قوله في الحديث: (قلت: شك في القراءة و قد ركع) [4] فان مفهومه انه لو لم يركع لم يمض.

و كذا لو شك في الفاتحة أو في السورة و هو قانت؛ لمثل ما قلناه، مع احتمال انّ القنوت حائل لأنّه انتقال عن القراءة بالكلية.

و أولى بالرجوع إذا شك في أبعاض الحمد و هو فيها، أو في السورة و هو فيها، جزءا كان أو صفة، كتشديد، أو اعراب، أو جهر، أو إخفات، أو مخرج.

السادسة [حكم ما لو شك في السجود]

لو شك في السجود و هو متشهد، أو قد فرغ منه و لما يقم، أو قام و لما يستكمل القيام أتى به، و كذا لو شك في التشهد يأتي به ما لم يستكمل‌


[1] التهذيب 2: 352 ح 1459.

[2] السرائر: 52.

[3] المعتبر 2: 390.

و الحديث تقدم في ص 61 الهامش 3.

[4] تقدم في ص 61 الهامش 3.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست