فأوجب الإتمام [1] ابن بابويه- في الرسالة- و المفيد و ابن إدريس، لأنهم يعتبرون حال الأداء [2].
و خيّر فيه الشيخ [3].
و في رواية العيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام «يتمّ» [4]. و في رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام: «يقصّر» [5]. و هما صحيحتان.
و ابن الجنيد يقول بالتخيير هنا [6] لرواية منصور بن حازم عنه عليه السّلام:
«إذا دخل وقت الصلاة على المسافر قبل أن يدخل اهله ثم دخل، إن شاء قصّر، و ان شاء أتمّ، و الإتمام أحب اليّ» [7].
قال في المعتبر: رواية إسماعيل بن جابر أشهر و أظهر في العمل، مع ميله إلى التخيير [8].
تنبيه:
لو فاتت هذه الصلاة، قال ابن الجنيد و المرتضى: يقضيها بحسب
[2] السرائر: 74، و حكاه عن ابن بابويه و المفيد العلامة في مختلف الشيعة: 166.
[3] المبسوط 1: 141، النهاية: 123.
[4] التهذيب 3: 162 ح 352.
[5] الكافي 3: 434 ح 4، التهذيب 3: 222 ح 557، الاستبصار 1: 239 ح 853.
[6] مختلف الشيعة: 166.
[7] التهذيب 3: 223 ح 561، الاستبصار 1: 241 ح 859.
[8] المعتبر 2: 480.