responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 360

المطلب الرابع: صلاة شدة الخوف

و هي ان ينتهي الحال إلى التحام الابطال، و قوة النزال، و عدم التمكن من الافتراق على الوجوه السابقة.

فالصلاة هنا قصر في العدد، إلّا المغرب و الصبح فإنهما بحالهما.

و يقصر الجميع في الكيفية، فيصلّون ركبانا و مشاة و يركعون و يسجدون، و مع التمكن يومئون بهما و يجعلون السجود أخفض من الركوع، و مع تعذر الإيماء تجزئ عن كل ركعة: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، فعن جميع الصلوات تسبيحتان و عن المغرب ثلاث.

قال اللّٰه تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً [1].

و روى حماد بن عثمان عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: «إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماء» [2].

و في الصحيح عن زرارة و فضيل و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «في صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة و تلاحم القتال، فإنّه يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه. فإذا كانت المسايفة و المعانقة و تلاحم القتال، فإنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ليلة صفين- و هي: ليلة الهرير- لم تكن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كل‌


[1] سورة البقرة: 240.

[2] التهذيب 3: 300 ح 916.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست