نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 360
المطلب
الرابع: صلاة شدة الخوف
و هي ان
ينتهي الحال إلى التحام الابطال، و قوة النزال، و عدم التمكن من الافتراق على
الوجوه السابقة.
فالصلاة هنا
قصر في العدد، إلّا المغرب و الصبح فإنهما بحالهما.
و يقصر
الجميع في الكيفية، فيصلّون ركبانا و مشاة و يركعون و يسجدون، و مع التمكن يومئون
بهما و يجعلون السجود أخفض من الركوع، و مع تعذر الإيماء تجزئ عن كل ركعة: سبحان
اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه
أكبر، فعن جميع الصلوات تسبيحتان و عن المغرب ثلاث.
قال
اللّٰه تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ
رُكْبٰاناً[1].
و روى حماد
بن عثمان عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: «إذا
التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماء»[2].
و في الصحيح
عن زرارة و فضيل و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «في صلاة الخوف
عند المطاردة و المناوشة و تلاحم القتال، فإنّه يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث
كان وجهه. فإذا كانت المسايفة و المعانقة و تلاحم القتال، فإنّ أمير المؤمنين عليه
السّلام ليلة صفين- و هي: ليلة الهرير- لم تكن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و
العشاء عند وقت كل