نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 399
و يمكن ردّ هذا الى اشتراط العدالة، و انما ذكرناه هنا
لان الشيخ أبا الصلاح- رحمه اللّٰه- جوّز إمامة الأغلف للأغلف لا للمطّهّر[1].
و الأقرب
انه متى تمكّن من الختان بطلت إمامته مطلقا لفسقه، و إلّا صحت مطلقا، و الخبر
محمول على التمكّن صريحا.
و هنا
مسائل:
الأولى:
اختلف في إمامة العبد.
فقال في
المبسوط و النهاية: لا يجوز ان يؤمّ الأحرار، و يجوز ان يؤمّ بمواليه إذا كان
أقرأهم[2].
و قال
ابن بابويه- في المقنع-: و لا يؤم العبد إلّا أهله[3] لرواية
السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن علي عليهما السّلام قال: «لا يؤم العبد
إلّا أهله»[4].