responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 467

الرابعة [حكم ما لو حضر الامام الصالح للإمامة و مكلّف في صلاته]

لو حضر الامام الصالح للإمامة و مكلّف في صلاة، فإن كانت نفلا استحب قطعها ليفوز بأفضل منها، و ان كانت فريضة نقلها الى النفل ثم ائتمّ به ان لم يكن إمام الأصل، ليدرك الفضيلة، و لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذّن المؤذن، قال: «فليصل ركعتين، و يستأنف الصلاة مع الامام، و لتكن الركعتان تطوعا» [1].

و روى سماعة، قال: سألته عمن صلّى ركعة من فرضه فخرج الامام، فقال: «ان كان إماما عدلا فليصل اخرى و يجعلها تطوعا و يدخل مع الامام» [2].

و لو كان إمام الأصل استحب قطع الفريضة و استئناف الصلاة.

و توقّف فيه الفاضلان من حيث كمال المزية، و من عموم النهي عن قطع الصلاة [3].

و في المختلف جزم بعدم قطع الصلاة [4].

و يظهر من ابن إدريس عدم جواز النقل الى النفل، لأنه في معنى الابطال [5].

و في المبسوط: ان كانت فريضة كمل ركعتين و جعلهما نافلة و سلّم‌


[1] الكافي 3: 379 ح 3، التهذيب 3: 274 ح 792.

[2] الكافي 3: 380 ح 7، التهذيب 3: 51 ح 177.

[3] المعتبر 2: 445، الموجود في تذكرة الفقهاء 1: 184، نهاية الإحكام 2:

159، إرشاد الأذهان 1: 273، قواعد الأحكام 1: 47 هو الجزم بقطع الفريضة، نعم استقرب عدم القطع في منتهى المطلب 1: 383 كالمختلف.

[4] مختلف الشيعة: 159.

[5] السرائر: 63.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست