نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 467
الرابعة [حكم
ما لو حضر الامام الصالح للإمامة و مكلّف في صلاته]
لو حضر
الامام الصالح للإمامة و مكلّف في صلاة، فإن كانت نفلا استحب قطعها ليفوز بأفضل
منها، و ان كانت فريضة نقلها الى النفل ثم ائتمّ به ان لم يكن إمام الأصل، ليدرك
الفضيلة، و لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن رجل دخل
المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذّن المؤذن، قال: «فليصل ركعتين، و
يستأنف الصلاة مع الامام، و لتكن الركعتان تطوعا»[1].
و روى
سماعة، قال: سألته عمن صلّى ركعة من فرضه فخرج الامام، فقال: «ان كان إماما عدلا
فليصل اخرى و يجعلها تطوعا و يدخل مع الامام»[2].
و لو كان
إمام الأصل استحب قطع الفريضة و استئناف الصلاة.
و توقّف فيه
الفاضلان من حيث كمال المزية، و من عموم النهي عن قطع الصلاة[3].