responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 167

العيد و يرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة ردّهم الى السجن» [1]. و فيه تنبيه على ان المحبوس في غير الدّين كالدم لا يخرج، و لعله للتغليظ في الدماء، و على ان المحبوس لما هو أخفّ من الدّين يخرج، لانه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. و ظاهره الوجوب، لأنّ لفظة «على» يشعر به.

العاشرة: يكره التنفل قبلها و بعدها الى الزوال، إلّا بمسجد المدينة

فإنه يصلي ركعتين، للرواية السالفة [2]. و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام: ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة» [3] و المطلق يحمل على المقيد.

و أطلق ابن بابويه في المقنع كراهة التنفل [4] و كذا الشيخ في الخلاف [5] لظاهر هذا الحديث [6].

و الحق ابن الجنيد المسجد الحرام، و كل مكان شريف يجتاز به المصلّي، و انه لا يحب إخلاؤه من ركعتين قبل الصلاة و بعدها. قال و قد روي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «ان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يفعل ذلك في البدأة و الرجعة في مسجده» [7]. و هذا كأنّه قياس و هو مردود.

و قال أبو الصلاح: لا يجوز التطوع و لا القضاء قبل صلاة العيد، و لا بعدها، حتى تزول الشمس [8]. و كأنه أراد به قضاء النافلة، كما قال الشيخ‌


[1] التهذيب 3: 285 ح 852، و أوله: «ان على».

[2] تقدمت ص 166 الهامش 4.

[3] الكافي 3: 459 ح 1، الفقيه 1: 320 ح 1458، التهذيب 3: 129 ح 276.

[4] المقنع: 46.

[5] الخلاف 1: 154 المسألة 16.

[6] راجع الهامش 3.

[7] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: 114.

[8] الكافي في الفقه: 155.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست