نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 167
العيد و يرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة ردّهم الى السجن»[1]. و فيه تنبيه على ان المحبوس في غير
الدّين كالدم لا يخرج، و لعله للتغليظ في الدماء، و على ان المحبوس لما هو أخفّ من
الدّين يخرج، لانه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. و ظاهره الوجوب، لأنّ لفظة
«على» يشعر به.
العاشرة: يكره التنفل قبلها
و بعدها الى الزوال، إلّا بمسجد المدينة
فإنه يصلي
ركعتين، للرواية السالفة[2]. و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام: ليس
قبلهما و لا بعدهما صلاة»[3] و المطلق يحمل على
المقيد.
و أطلق ابن
بابويه في المقنع كراهة التنفل[4] و كذا الشيخ في
الخلاف[5] لظاهر هذا الحديث[6].
و الحق ابن
الجنيد المسجد الحرام، و كل مكان شريف يجتاز به المصلّي، و انه لا يحب إخلاؤه من
ركعتين قبل الصلاة و بعدها. قال و قد روي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام:
«ان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يفعل ذلك في البدأة و
الرجعة في مسجده»[7]. و هذا كأنّه قياس و هو مردود.
و قال أبو
الصلاح: لا يجوز التطوع و لا القضاء قبل صلاة العيد، و لا بعدها، حتى تزول الشمس[8]. و كأنه
أراد به قضاء النافلة، كما قال الشيخ