نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 422
التطويل، و اشتغاله بالأعمال لا يكون فارقا بينهما بحيث تصح صلاة
أحدهما و تبطل في الآخر. هذا ان اشتغل المأموم بذكر أو تسبيح، و ان سكت اتجه
البطلان.
و ان لم يطل
الانتظار، فالأقرب الصحة إذ ليس فيه إلّا انّه قرن فعله بفعل غيره، و لم يثبت كون
ذلك قادحا في الصلاة.
و بعض
العامة حكم ببطلان صلاته، لانه وقف صلاته على صلاة غيره لا لاكتساب فضيلة الجماعة،
و فيه ما يشغل القلب و يسلب الخشوع، فيمنع منه[1].
و جوابه
بمنع الشغل و السلب، و لو سلمنا فذلك نقص في ثواب الصلاة لا في حقيقتها، و إلّا
لبطلت صلاة من اشتغل قلبه و سلب خشوعه، و لم يقل به أحد.
فروع:
الأول: لو شك في نيّة الاقتداء،
قال في
التذكرة: هو كالشك في أصل النيّة، فتبطل مع بقاء المحل، و لا يلتفت مع انتقاله[2]. و يمكن
بناؤه على ما قام إليه، فان لم يعلم شيئا بنى على الانفراد، لأصالة عدم نيّة
الائتمام.
الثاني: لا فرق بين الجمعة
و غيرها في اعتبار نيّة الائتمام،
بل الجمعة آكد،
لوجوب الائتمام فيها. و تخيّل ان الجمعة لا تنعقد إلّا جماعة فيستغني