نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 329
في السفر كالمفطر فيه في الحضر»[1]. و لان فرضه الصوم في غير هذا الزمان فلا يجزي عنه هذا
الزمان.
و روى ابن
بابويه- في من لا يحضره الفقيه- عن محمد بن بزيع، عن الرضا عليه السّلام، قال:
سألته عن الصلاة[2] بمكة و المدينة، أ تقصير أم تمام؟ قال:
«قصر ما لم
يعزم على مقام عشرة أيام»[3] و به احتج على
اعتبار نيّة الإقامة في إتمام الصلاة بالأماكن الأربعة[4].
الرابعة [هل هناك فرق بين
الشرائط و الأحكام في الصوم و الصلاة؟]
لا فرق بين
الصوم و الصلاة في الشرائط و الاحكام، لما تقدم من قول الصادق عليه السّلام: «هما
واحد، إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصرت»[5] و قد سبق الخلاف في
ذلك.
و يفترقان
في الأماكن الأربعة، فإنّ إتمام الصلاة جائز بل أفضل، بخلاف الصوم فأنّي لم أقف
فيه على نص و لا فتوى، و قضية الأصل بقاؤه على الفطر لمكان السفر، و إن كان في بعض
الروايات في الأماكن لفظ الإتمام فإنّ الظاهر أنّ المراد به الصلاة. و
اللّٰه أعلم.
الخامسة [قول الشيخ فرض
السفر لا يسمى قصرا]
قال الشيخ:
فرض السفر لا يسمّى قصرا، لأنّ فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر[6]. و يشكل
بقوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلٰاةِ[7] و بعض الأصحاب سمّاها بذلك. قيل: و هو نزاع