responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 329

في السفر كالمفطر فيه في الحضر» [1]. و لان فرضه الصوم في غير هذا الزمان فلا يجزي عنه هذا الزمان.

و روى ابن بابويه- في من لا يحضره الفقيه- عن محمد بن بزيع، عن الرضا عليه السّلام، قال: سألته عن الصلاة [2] بمكة و المدينة، أ تقصير أم تمام؟ قال:

«قصر ما لم يعزم على مقام عشرة أيام» [3] و به احتج على اعتبار نيّة الإقامة في إتمام الصلاة بالأماكن الأربعة [4].

الرابعة [هل هناك فرق بين الشرائط و الأحكام في الصوم و الصلاة؟]

لا فرق بين الصوم و الصلاة في الشرائط و الاحكام، لما تقدم من قول الصادق عليه السّلام: «هما واحد، إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصرت» [5] و قد سبق الخلاف في ذلك.

و يفترقان في الأماكن الأربعة، فإنّ إتمام الصلاة جائز بل أفضل، بخلاف الصوم فأنّي لم أقف فيه على نص و لا فتوى، و قضية الأصل بقاؤه على الفطر لمكان السفر، و إن كان في بعض الروايات في الأماكن لفظ الإتمام فإنّ الظاهر أنّ المراد به الصلاة. و اللّٰه أعلم.

الخامسة [قول الشيخ فرض السفر لا يسمى قصرا]

قال الشيخ: فرض السفر لا يسمّى قصرا، لأنّ فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر [6]. و يشكل بقوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [7] و بعض الأصحاب سمّاها بذلك. قيل: و هو نزاع‌


[1] الكافي 4: 127 ح 3، الفقيه 2: 91 ح 403، التهذيب 4: 217 ح 630.

[2] في النسخ: الصوم، و هو سهو بيّن، و تقدّم بلفظ الصلاة في ص 818 الهامش 3.

[3] الفقيه 1: 283 ح 1285، عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 18، التهذيب 5: 426 ح 1482، الاستبصار 2: 331 ح 1178.

[4] الفقيه 1: 283.

[5] الفقيه 1: 280 ح 1270، التهذيب 3: 220 ح 551.

[6] المبسوط 1: 136، الخلاف 1: 128 المسألة 4.

[7] سورة النساء: 102.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست