نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 358
المطلب
الثالث: صلاة عسفان.
و قد نقلها
الشيخ في المبسوط بهذه العبارة، قال: و متى كان العدو في جهة القبلة، و يكونون في
مستوى الأرض لا يسترهم شيء، و لا يمكنهم أمر يخافون منه، و يكون في المسلمين
كثرة، لا تلزمهم صلاة الخوف و لا صلاة شدة الخوف، و ان صلّوا كما صلّى النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله بعسفان جاز.
فإنّه قام
عليه السّلام مستقبل القبلة و المشركون أمامه، فصف خلف رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله صفّ، و صفّ بعد ذلك الصفّ صفّ آخر، فركع رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و ركعوا جميعا، ثم سجد عليه السّلام و
سجد الصف الذين يلونه و قام الآخرون يحرسونه، فلما سجد الأولون السجدتين و قاموا
سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصفّ الذين يلونه الى مقام الآخرين، و
تقدم الصفّ الآخر الى مقام الصف الأول.
ثم ركع رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و ركعوا جميعا في حالة، ثم سجد و سجد
الصفّ الذي يليه و قام الآخرون يحرسونه، فلما جلس رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله و الصفّ الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا و سلم بهم
جميعا.
و صلّى بهم
عليه السّلام أيضا هذه الصلاة يوم بني سليم[1].
و قال
الفاضل- رحمه اللّٰه-: لها ثلاث شرائط:
ان يكون
العدو في جهة القبلة، لأنّه لا يمكن حراستهم في الصلاة إلا كذلك.
و ان يكون
في المسلمين كثرة يمكنهم معها الافتراق فرقتين.