نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 218
العامة، حيث قال: لا تصلّى إلّا في الجماعة[1]. و قد روى الأصحاب عن روح بن عبد الرحيم عن الصادق عليه
السّلام و سأله عن صلاة الكسوف، أ تصلّى جماعة؟ قال: جماعة و فرادى[2].
الثالثة: لا منع من هذه
الصلاة في الأوقات الخمسة
التي تكره
فيها الصلاة المبتدأة نافلة، لأنّها فرض ذو سبب. و قد روى محمد بن حمران و جميل عن
الصادق عليه السّلام فعلها عند طلوع الشمس و غروبها[3].
و روايتهم
عن عائشة: أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لما فرغ منها خطب الناس، فحمد
اللّٰه تعالى و اثنى عليه ثم قال: «إنّ الشمس و القمر آيتان من آيات
اللّٰه تعالى، و انّهما لا ينخسفان لموت أحد و لا لحياته، فإذا رأيتموهما
فكبّروا و ادعوا و صلّوا و تصدقوا. يا امّة محمد إن ما من أحد أغير من
اللّٰه ان يزني عبده أو تزني أمته. يا امّة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم
كثيرا و لضحكتم قليلا. ألّا هل بلّغت»[5] حكاية حال و هي و
لا تعم، و لعل ذلك
[1]
قال الثوري و محمد بن الحسن، راجع: المغني 2: 274، حلية العلماء 2: