responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 218

العامة، حيث قال: لا تصلّى إلّا في الجماعة [1]. و قد روى الأصحاب عن روح بن عبد الرحيم عن الصادق عليه السّلام و سأله عن صلاة الكسوف، أ تصلّى جماعة؟ قال: جماعة و فرادى [2].

الثالثة: لا منع من هذه الصلاة في الأوقات الخمسة

التي تكره فيها الصلاة المبتدأة نافلة، لأنّها فرض ذو سبب. و قد روى محمد بن حمران و جميل عن الصادق عليه السّلام فعل‌ها عند طلوع الشمس و غروبها [3].

النظر الثالث [4]: في اللواحق.

و فيه مسائل:

الاولى: لا خطبة لهذه الصلاة وجوبا و لا استحبابا،

للأصل، و لعدم ذكرها في أكثر الاخبار.

و روايتهم عن عائشة: أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لما فرغ منها خطب الناس، فحمد اللّٰه تعالى و اثنى عليه ثم قال: «إنّ الشمس و القمر آيتان من آيات اللّٰه تعالى، و انّهما لا ينخسفان لموت أحد و لا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبّروا و ادعوا و صلّوا و تصدقوا. يا امّة محمد إن ما من أحد أغير من اللّٰه ان يزني عبده أو تزني أمته. يا امّة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا و لضحكتم قليلا. ألّا هل بلّغت» [5] حكاية حال و هي و لا تعم، و لعل ذلك‌


[1] قال الثوري و محمد بن الحسن، راجع: المغني 2: 274، حلية العلماء 2:

270، الشرح الكبير 2: 274.

[2] التهذيب 3: 292 ح 882.

[3] رواية محمد في التهذيب 3: 155 ح 331. و رواية جميل في الكافي 3: 464 ح 4.

[4] في النسخ: الرابع. و لعله سهو لعدم ذكر الثالث فيما تقدم.

[5] صحيح مسلم 2: 618 ح 901، سنن النسائي 3: 132، الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان 4: 220 ح 2834، السنن الكبرى 3: 322.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست