نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 436
منحدر، فلا بأس[1]. و هي تدل بمفهومها على انّ الزائد على شبر ممنوع، و اما الشبر
فيبني على دخول الغاية في المغيا و عدمه.
و قدّره
الفاضل بما لا يتخطى[2] و لعلّه أخذ من رواية زرارة السالفة؛ و لأنه
قضية العرف.
الثالث: لو وقف الامام على الأعلى،
بطلت صلاة المأموم
الذي أسفل
منه و لا تبطل صلاة الامام. و النهي عن قيامه في مكان أعلى لأجل صحة صلاة المأموم،
لا لأجل صحة صلاة الإمام.
الخامسة: في سنّة الموقف،
و هي في
صور.
إحداها: ان يقتدي الرجل
بالرجل،
فيستحب
قيامه عن يمينه، و يقدّم الامام بيسير، لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله
جذب ابن عباس من ورائه فأداره إلى يمينه و كان قد وقف على يساره[3]، و لروايتي
محمد بن مسلم و زرارة السابقتين[4].
و ثانيتها: ان تقتدي المرأة
بالمرأة،
فتقف أيضا
موقف الرجل بالرجل.
و ثالثتها: ان تقتدي المرأة
بالرجل،
فتقف خلفه،
فلو وقفت عن جانبيه بنى على المحاذاة، و قد سبقت.