responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 436

منحدر، فلا بأس [1]. و هي تدل بمفهومها على انّ الزائد على شبر ممنوع، و اما الشبر فيبني على دخول الغاية في المغيا و عدمه.

و قدّره الفاضل بما لا يتخطى [2] و لعلّه أخذ من رواية زرارة السالفة؛ و لأنه قضية العرف.

الثالث: لو وقف الامام على الأعلى، بطلت صلاة المأموم

الذي أسفل منه و لا تبطل صلاة الامام. و النهي عن قيامه في مكان أعلى لأجل صحة صلاة المأموم، لا لأجل صحة صلاة الإمام.

الخامسة: في سنّة الموقف،

و هي في صور.

إحداها: ان يقتدي الرجل بالرجل،

فيستحب قيامه عن يمينه، و يقدّم الامام بيسير، لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله جذب ابن عباس من ورائه فأداره إلى يمينه و كان قد وقف على يساره [3]، و لروايتي محمد بن مسلم و زرارة السابقتين [4].

و ثانيتها: ان تقتدي المرأة بالمرأة،

فتقف أيضا موقف الرجل بالرجل.

و ثالثتها: ان تقتدي المرأة بالرجل،

فتقف خلفه، فلو وقفت عن جانبيه بنى على المحاذاة، و قد سبقت.

و رابعتها: ان يقتدي الخنثى بالرجل،

و الأولى وقوفه خلفه، لجواز‌


[1] الكافي 3: 386 ح 9، الفقيه 1: 253 ح 1146، التهذيب 3: 53 ح 185.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 173، النهاية الاحكام 2: 124.

[3] المصنف لعبد الرزاق 3: 36 ح 4706، مسند احمد 1: 252، سنن الدارمي 1:

286، صحيح البخاري 1: 179، صحيح مسلم 1: 528 ح 763، سنن أبي داود 2: 45 ح 1357، سنن النسائي 2: 87، مسند أبي يعلى 4: 35 ح 2465.

[4] تقدمتا في ص 429 الهامش 5، 6.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست