responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 195

و يجاب عنه بأنّ الخبر المتلقي بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي، و لأنّ نفي الحرج و العسر يدلّ على ذلك أيضا، فيكون الخبر معتضدا بالكتاب العزيز.

و المعتمد التخيير مطلقا، و إن كان الأولى للقريب الحضور، جمعا بين الروايتين.

تنبيه:

ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا [1]. و صرّح المرتضى بوجوب الحضور عليه [2] و هو الأقرب، لوجود المقتضي مع عدم المنافي، و لما مرّ في خبر إسحاق «و أنا أصليهما جميعا» [3].

المسألة الثانية: قد تقدّم استحباب الغسل لهذه الصلاة، و وقته بعد الفجر.

و لو تركه متعمّدا فاته الفضيلة. و لو تركه نسيانا فالأفضل الاغتسال و إعادة الصلاة ما دام الوقت، رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [4].

و في شرعية الجماعة في هذه الإعادة احتمال قوي، كالصلاة المبتدأة ندبا على ما سبق من استحباب الجماعة فيها.

الثالثة: يستحب التوجّه بالتكبيرات المستحب تقديمها في اليومية و دعواتها،

سواء قلنا بأنّ تكبير العيد قبل القراءة أو بعده.

و ربما خطر لبعضهم سقوط دعاء التوجه إن قلنا بتقديم التكبير،


[1] الخلاف 1: 157 المسألة 26.

[2] المعتبر 2: 227.

[3] تقدم في ص 194 الهامش 1.

[4] التهذيب 3: 285 ح 850، الاستبصار 1: 451 ح 1747.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست