responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 438

و سادستها: ان تقتدي النساء بالمرأة،

فيقمن صفا. و لو احتيج الى صفوف فعل، و تقف التي تؤم بهنّ وسط الصف الأول غير بارزة. و روى عبد اللّٰه بن بكير مرسلا عن الصادق عليه السّلام في الرجل يؤمّ بالمرأة، قال:

«نعم، تكون خلفه»، و في المرأة تؤمّ النساء، قال: «نعم، تقوم وسطا بينهنّ و لا تتقدّمهن» [1].

و سابعتها: ان يقتدي الصبيان بالصبي،

و حكمهم حكم الرجال في جميع ما ذكر.

و ثامنتها: ان يقتدي أصناف بالرجل

- كالأحرار، و العبيد، و الرجال، و النساء، و الخناثى، و الصبيان- فيقف الأحرار من كل صنف امام العبيد من ذلك الصنف، و الرجال أمام الصبيان، و الصبيان أمام الخناثى، و الخناثى أمام النساء.

و قال ابن الجنيد- رحمه اللّٰه-: يقوم الرجال أولا، ثم الخصيان، ثم الخناثى، ثم الصبيان ثم النساء، ثم الصبيات. و يقدم الأحرار على العبيد و الإماء، و الاشراف على غيرهم، و العلماء من الاشراف على من لا علم له.

و الأحق بقرب الامام من يصلح للنيابة عند احتياج الامام إليها.

فالخلاف بينه و بين الشيخ في تقديم الصبيان على الخناثى [2]، فالشيخ نظر الى تحقق الذكورية في الصبيان، و نظر ابن الجنيد الى تحقق الوجوب في الخناثى دون الصبيان، و هو حسن، و اختاره ابن إدريس و الفاضل [3].

و الأفضل وقوف الإمام في وسط الصف.


[1] التهذيب 3: 31 ح 112، الاستبصار 1: 436 ح 1645.

[2] المبسوط 1: 155.

[3] السرائر: 60، مختلف الشيعة: 158.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست