نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 438
و سادستها: ان
تقتدي النساء بالمرأة،
فيقمن صفا.
و لو احتيج الى صفوف فعل، و تقف التي تؤم بهنّ وسط الصف الأول غير بارزة. و روى
عبد اللّٰه بن بكير مرسلا عن الصادق عليه السّلام في الرجل يؤمّ بالمرأة، قال:
«نعم، تكون
خلفه»، و في المرأة تؤمّ النساء، قال: «نعم، تقوم وسطا بينهنّ و لا تتقدّمهن»[1].
و سابعتها: ان يقتدي
الصبيان بالصبي،
و حكمهم حكم
الرجال في جميع ما ذكر.
و ثامنتها: ان يقتدي أصناف
بالرجل
- كالأحرار،
و العبيد، و الرجال، و النساء، و الخناثى، و الصبيان- فيقف الأحرار من كل صنف امام
العبيد من ذلك الصنف، و الرجال أمام الصبيان، و الصبيان أمام الخناثى، و الخناثى
أمام النساء.
و قال ابن
الجنيد- رحمه اللّٰه-: يقوم الرجال أولا، ثم الخصيان، ثم الخناثى، ثم
الصبيان ثم النساء، ثم الصبيات. و يقدم الأحرار على العبيد و الإماء، و الاشراف
على غيرهم، و العلماء من الاشراف على من لا علم له.
و الأحق
بقرب الامام من يصلح للنيابة عند احتياج الامام إليها.
فالخلاف
بينه و بين الشيخ في تقديم الصبيان على الخناثى[2]، فالشيخ
نظر الى تحقق الذكورية في الصبيان، و نظر ابن الجنيد الى تحقق الوجوب في الخناثى
دون الصبيان، و هو حسن، و اختاره ابن إدريس و الفاضل[3].