مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
6
صفحه :
449
تتمة كتاب الصلاة
7
تتمة المقصد الثالث في بقية الصلوات
7
الفصل الثاني: في صلاة العيدين
7
المقدمة
7
البحث الأول: في كيفيتها
10
مسألة: و هي ركعتان
10
مسألة: و يقرأ في كل ركعة الحمد و سورة
11
مسألة: فإذا فرغ من القراءة كبر في الأولى خمسا، و في الثانية أربعا
15
مسألة: و يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة
18
مسألة: و يقنت بين كل تكبيرتين
19
فرع:
21
مسألة: و يستحب الجهر بالقراءة بحيث لا ينتهي إلى حد العلو،
23
مسألة: و التكبير متأخر عن القراءة في الركعتين
24
مسألة: و إذا فرغ من التكبير و القنوت ركع، ثم انتصب و سجد سجدتين،
27
البحث الثاني: في الأحكام و الآداب
27
مسألة: إنما يجب العيدان بشرائط الجمعة،
27
فرع:
28
مسألة: من جمع الشرائط وجبت عليه،
29
مسألة: و من جملة الشرائط، الإمام العادل أو إذنه
29
مسألة: و العدد شرط فيها كالجمعة
30
مسألة: و الذكورة و العقل و الحرية و الحضر شروط فيها،
30
مسألة: و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال
32
فرعان:
34
مسألة: إذا فاتت عمدا أو نسيانا أو جهلا لم يقض واجبا
35
فروع:
37
الأول: لو أدرك الإمام في الثانية دخل معه و يتم بعد فراغ الإمام،
37
الثاني: لو أدركه و قد فرغ و هو في الخطبة استمع إلى الخطبة
37
الثالث: هل يشتغل بالتحية حال الخطبة لو صلى العيد في المسجد؟ الأقرب لا،
37
الرابع: لو لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال، فاتته الصلاة إجماعا،
37
مسألة: التكبيرات الزائدة و القنوت بينها مستحب
39
فروع:
40
مسألة: و يستحب أن يتنظف و يغتسل و يتطيب و يلبس أفخر ثيابه و يتسوك و يلبس العمامة شتاء و صيفا
41
مسألة: و يستحب فعلها في الصحراء إلا بمكة،
43
مسألة: و يستحب للإمام أن يخرج ماشيا حافيا عليه السكينة و الوقار
44
فرع:
45
مسألة: و لا أذان و لا إقامة في العيدين
45
فرع:
46
مسألة: و يستحب له أن يطعم شيئا من الحلوة قبل خروجه في الفطر،
47
مسألة: و لو لم يتمكن من الخروج إلى الصحراء صلاها في المسجد أو في منزله
48
فرع:
49
مسألة: و يستحب أمام التوجه الدعاء
49
مسألة: و يستحب أن يسجد على الأرض
49
مسألة: روى ابن بابويه عن إسماعيل بن مسلم،
49
مسألة: و الخطبتان واجبتان
50
فروع:
51
مسألة: و الذبح في الأضحى بعد الصلاة
53
مسألة: و يكره التنفل قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال للإمام و المأموم،
54
فرعان:
57
مسألة: و إذا خرج بطريق، عاد بغيره مستحبا
57
مسألة: و يكره الخروج بالسلاح يوم العيد،
58
مسألة: و يستحب التكبير ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب و العشاء،
58
فرع:
61
مسألة: و يستحب التكبير في الأضحى
61
فروع:
66
الأول: قال الشيخ في الخلاف: صفة التكبير أن يقول:
66
الثاني: التكبير عقيب الفرائض،
68
الثالث: إنما يستحب التكبير المذكور عقيب الفرائض خاصة
69
الرابع: لو أخل بالتكبير ناسيا كبر مع الذكر،
70
الخامس: المسبوق يصلي مع الإمام،
70
السادس: لو كان عليه سجود السهو أخر التكبير إلى أن يسجد،
71
السابع: لو فاتته صلاة يكبر عقيبها، قضاها و كبر،
71
الثامن: قيل: يكبر مستقبل القبلة،
71
التاسع: لو خرج من المسجد و لم يكبر ناسيا كبر
71
العاشر: لو أحدث عقيب الصلاة قبل التكبير لم يسقط التكبير
72
الحادي عشر: لا يستحب التكبير عقيب صلاة العيد،
72
الثاني عشر: قال بعض أصحابنا: يستحب للمصلي أن يخرج بالتكبير إلى المصلى
72
مسألة: و يستحب فيه فعل الخير و الأضحية في الأضحى،
72
مسألة: يكره السفر بعد طلوع الفجر يوم العيد
73
فرع:
73
مسألة: إذا اجتمع العيد و الجمعة فمن صلى العيد مع الإمام تخير في حضور الجمعة
73
فروع:
75
الأول: يستحب للإمام أن يعلم الناس ذلك في خطبته،
75
الثاني: هل التخفيف ثابت في حق النائي عن البلد أو مطلقا؟
76
الثالث: هل التخفيف ثابت في حق الإمام؟
76
مسألة: يستحب التعريف آخر نهار عرفة بالأمصار،
77
مسألة: و يستحب للإمام أن يذكر في خطبته في الفطر الحث على الفطرة
77
الفصل الثالث: في صلاة الكسوف، و فيه ثلاثة مباحث:
77
الأول: في السبب
77
مسألة: صلاة الكسوف الشمس و القمر فرض على الأعيان
77
مسألة: قال علماؤنا: تجب صلاة الكسوف للزلزلة أيضا
80
مسألة: و تجب لأخاويف السماء،
81
البحث الثاني: في الكيفية
82
مسألة: و هي ركعتان، في كل ركعة خمس ركوعات
82
مسألة: و كيفيتها:
86
فروع:
87
الأول: يستحب الإطالة بقدر زمان الكسوف،
87
الثاني: يستحب قراءة السور الطوال
87
الثالث: يستحب إطالة الركوع
88
الرابع: يستحب إطالة السجود
89
الخامس: قال علماؤنا: يستحب في صلاة الكسوفين الجهر بالقراءة
89
السادس: زعم ابن إدريس أن قراءة الحمد لا يجب تكريرها في كل قيام إلا في الأول و أول الثانية،
92
السابع يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر
92
مسألة: و كلما انتصب من الركوع كبر، إلا في الخامس و العاشر،
93
مسألة: و يستحب القنوت في القيام الثاني قبل الركوع، و الرابع، و السادس، و الثامن، و العاشر،
94
مسألة: و يستحب أن يصلي تحت السماء
94
صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر
95
مسألة: و يستحب فيهما الجماعة،
95
فرع:
97
البحث الثالث: في الأحكام
98
مسألة: و أول وقت صلاة الكسوف ابتداؤه
98
مسألة: و الأقرب عندي - في الرياح و الزلازل و ما يشبهها من الآيات السريع زوالها - أن وقتها العمر كله،
100
مسألة: لو لم يصل الكسوف مع العلم و احتراق القرص بأسره وجب عليه القضاء
100
فروع:
101
الأول: لو فاتت نسيانا، قال في المبسوط و النهاية: لا يقضي إذا احترق بعضه
101
الثاني: لو لم يعلم و احترق بعضه ثم علم بعد الانجلاء، قال الشيخ في التهذيب: لا يقضي
101
الثالث: لو احترق القرص كله وجب القضاء
103
الرابع: لو استترت الشمس أو القمر بالسحاب و هما منكسفان صلى،
104
مسألة: و تجب هذه الصلاة على النساء و الرجال و الخناثى و المسافر و الحاضر
104
مسألة: و يستحب للحائض أن تجلس في مصلاها، تذكر الله تعالى
105
مسألة: و لو فرغ من الصلاة و لم ينجل الكسوف أعاد الصلاة استحبابا
105
مسألة: و لا يستحب فيها الخطبة. ذهب إليه علماؤنا أجمع،
106
مسألة: لو اتفق الكسوف في وقت صلاة فريضة، فالذي ينبغي تحصيله أن الوقتين إن اتسعا تخير في أيهما شاء،
107
فروع:
108
الأول: لو دخل في الكسوف و خاف فوت الحاضرة قطعها إجماعا
108
الثاني: لو صلى الحاضرة فانجلى الكسوف، فإن صلى مع تضييق الحاضرة فالوجه عدم القضاء،
109
الثالث: لو اجتمعت مع صلاة الجنازة و الاستسقاء و العيد بدأ بما يخاف فوته
109
الرابع: لو اجتمعت مع النافلة قدمت صلاة الكسوف،
109
الخامس: لو تضيق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم يجب
110
السادس: لو قصر الوقت
110
مسألة: و تصلى في كل وقت،
110
مسألة: و لا تصلى على الراحلة مع الإمكان
111
تتمة:
112
المقصد الرابع: في بقية الصلوات المندوبة، و فيه مباحث:
113
الأول: في صلاة الاستسقاء
113
مسألة: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء
113
مسألة: و هي ركعتان
115
مسألة: و يقنت بين التكبيرات كالعيد،
117
مسألة: و يتقدم الإمام إلى الناس
117
فرعان:
118
الأول: يستحب أن يكون الخروج يوم الاثنين،
118
الثاني: قال السيد المرتضى: يخرج المنبر
119
مسألة: و يستحب الجهر بالقراءة،
119
مسألة: و يستحب أن تصلى في الصحاري، إلا بمكة
119
مسألة: و يستحب أن يخرج الناس حفاة على سكينة و وقار متذللين خاضعين،
120
مسألة: و يمنع أهل الذمة و الكفار من الخروج
121
مسألة: و يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح
122
مسألة: و لا أذان و لا إقامة فيها
123
مسألة: و يستحب للإمام أن يحول رداءه،
124
مسألة: و يستحب للإمام أن يستقبل القبلة
126
مسألة: و يخطب الإمام خطبتين
126
فرعان:
128
الأول: الخطبة بعد الصلاة. ذهب إليه علماؤنا،
128
الثاني: ذهب الشيخ المفيد، و المرتضى إلى أن التكبير و التهليل و التسبيح و التحميد بعد الخطبة
129
مسألة: و لو تأخرت الإجابة خرجوا ثانيا و ثالثا إلى أن يجابوا
130
مسألة: و يستحب الدعاء عند نزول الغيث
131
مسألة: و إذا نذر الإمام أن يصلي للاستسقاء صح نذره
132
مسألة: و كما تستحب لانقطاع الغيوث تستحب لنضب ماء العيون
132
مسألة: قال الشيخ: و لا يجوز أن يقول: مطرنا بنوء كذا،
133
البحث الثاني: في نافلة رمضان
133
مسألة: اتفق أهل العلم على استحباب نافلة رمضان
133
مسألة: و هي ألف ركعة
137
مسألة: و لا خلاف بين علمائنا القائلين بالوظيفة في أنه يصلي في كل ليلة عشرين،
138
مسألة: و في ترتيب العشرين روايتان
140
مسألة: و يستحب أن يقرأ في كل ركعة من المائة في الليالي«قل هو الله أحد» عشر مرات
141
مسألة: قال علماؤنا: الجماعة في نافلة رمضان بدعة
142
مسألة: و يستحب الدعاء بين كل ركعتين
144
مسألة: و لا يصلي ليلة الشك شيئا،
144
البحث الثالث: في بقية المرغبات
145
مسألة: صلاة التسبيح، و هي صلاة الحبوة، مستحبة شديدة الاستحباب
145
فروع:
147
مسألة: و صلاة فاطمة عليها السلام مستحبة،
148
فرع:
149
مسألة: و صلاة رسول الله صلى الله عليه و آله مستحبة يوم الجمعة،
149
مسألة: و الصلاة الكاملة مستحبة، و هي أربع ركعات
149
مسألة: و صلاة الأعرابي مستحبة
150
مسألة: و صلاة ليلة الفطر مستحبة
151
مسألة: صلاة يوم الغدير مستحبة،
151
فروع:
152
مسألة: و صلاة ليلة النصف من شعبان مستحبة
153
مسألة: و صلاة ليلة المبعث مستحبة و يومها
154
مسألة: و روى الشيخ أنه يستحب أن تصلى صلاة يوم الغدير في الرابع و العشرين من ذي الحجة أيضا
155
يستحب أن تصلى ليلة النصف من رجب صلاة ليلة المبعث
156
أربع ركعات في كل يوم قبل الزوال
156
صلاة أربع ركعات ليلة السبت و كيفيتها
156
مسألة: و يستحب صلاة ركعتين بين المغرب و العشاء،
159
مسألة: صلاة الاستخارة مستحبة
160
مسألة: قال علماؤنا: يستحب صلاة الحاجة
162
مسألة: و صلاة الشكر مستحبة
163
مسألة: و صلاة التوبة مستحبة
164
المقصد الخامس: في الجماعة، و فيه مباحث:
164
الأول: قال علماؤنا: الجماعة مستحبة في الفرائض،
164
فروع:
169
الأول: لا ينبغي ترك الجماعة إلا مع العذر،
169
الثاني: لا يسقط استحباب الجماعة بفعل الصلاة،
169
الثالث: لا يجب حضور المسجد لها،
169
الرابع: الصلاة فيما كثرت فيه الجماعة من المساجد أولى مما قلت فيه،
170
مسألة: و لا جماعة في النوافل إلا ما استثني
171
مسألة: و تنعقد الجماعة باثنين
172
فروع:
172
مسألة: و يدرك الجماعة بإدراك الركعة من أولها
173
البحث الثاني: في شروط الجماعة
174
مسألة: العدد شرط في الجماعة و أقله اثنان
174
مسألة: و رفع الحجاب المانع من المشاهدة و الاستطراق أو من المشاهدة خاصة بين الإمام و المأموم شرط في الجماعة،
174
فروع:
175
مسألة: و عدم البعد المفرط شرط
178
مسألة: و عدم تقدم المأموم في الموقف شرط،
179
مسألة: و نية الاقتداء شرط
181
فروع:
181
مسألة: و هل يجب أن يكون الإمام غير مرتفع عن المأمومين بما يعتد به أم لا؟
183
فروع:
185
مسألة: و يشترط توافق نظم الصلاتين
186
البحث الثالث: في أمور ظن أنها شروط و ليست كذلك
186
مسألة: و ليست الأذان و الإقامة شرطا في الجماعة،
186
مسألة: و ليست عدم ارتفاع المأموم شرطا،
186
مسألة: و لا تشترط نية الإمام للإمامة،
187
فرع: لو صلى منفردا فجاء آخر فصلى معه فنوى إمامته صح
188
مسألة: و ليس تساوي الفرضين شرطا،
189
مسألة: و ليس تساوي وجه الفعلين شرطا،
190
فرع:
192
فرع:
192
مسألة: و ليس الذكورة شرطا في الجماعة،
194
مسألة: و لا يشترط الحرية أيضا،
196
البحث الرابع: في الإمام
197
مسألة: يشترط فيه العقل بلا خلاف،
197
مسألة: و البلوغ شرط في الإمام
197
مسألة: و الإسلام شرط
199
فروع:
200
مسألة: و يشترط فيه الإيمان
203
مسألة: و العدالة شرط في الإمام
206
فروع:
209
مسألة: و طهارة المولد شرط في الإمام،
211
مسألة: يجوز أن يكون الإمام عبدا
212
مسألة: و لا بأس بإمامة الأعمى
214
فرع:
215
مسألة: قال علماؤنا: لا يؤم القاعد القائم
215
فروع:
217
مسألة: و لا يؤم الأمي القارئ
218
فروع:
220
مسألة: لا يؤم مؤوف اللسان صحيحه،
223
فروع:
223
مسألة: لا يجوز أن تؤم المرأة الرجال
225
فروع:
226
مسألة: يكره أن يؤم المسافر الحاضر و بالعكس
227
فروع:
228
مسألة: و يكره أن يؤم المتيمم متطهرا بالماء
229
فروع:
230
مسألة: و لا يؤم الأجذم و الأبرص و صاحب الفالج الأصحاء
232
مسألة: و لا يؤم المحدود الناس
233
فرع:
233
مسألة: و لا يؤم الأغلف،
233
مسألة: و لا يؤم الأعرابي بالمهاجرين
234
فرع:
234
مسألة: قال الشيخ في التهذيب: ينبغي أن يكون الإمام مبرأ من سائر العاهات
235
مسألة: و أما أقطع اليدين فلا نعرف لأصحابنا فيه نصا،
235
فرع:
235
مسألة: و لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون
235
مسألة: و يتقدم صاحب المنزل و الإمارة و المسجد
236
فروع:
237
مسألة: و يقدم مع التشاح أقرؤ القوم لكتاب الله تعالى
238
فرع:
239
مسألة: فإن استووا فأفقههم
239
فروع:
240
مسألة: فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة،
241
مسألة: فإن تساووا في الهجرة، إما لاقترانهما أو لعدمها عنهما، قدم الأسن،
242
فرع:
243
فرع:
244
البحث الخامس: في النسبة بين الإمام و المأمومين في المكان
244
مسألة: يستحب أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام
244
فروع:
246
مسألة: و لو كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلفه،
248
فروع:
249
مسألة: و لو أمت المرأة بالنساء لم تتقدم عليهن،
252
مسألة: و أفضل الصفوف أولها
252
مسألة: و لو وقف المأموم وحده صحت صلاته،
253
فرع:
256
مسألة: يستحب أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف،
257
البحث السادس: في الأحكام
258
مسألة: يسقط وجوب القراءة عن المأموم
258
فروع:
261
مسألة: لو صلى خلف من لا يقتدى به وجبت عليه القراءة
264
فرع:
266
مسألة: متابعة الإمام واجبة
266
فروع:
267
مسألة: لو صلى منفردا استحب له أن يعيد تلك الصلاة إذا وجد جماعة،
270
فروع:
272
مسألة: و إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قام الإمام و المأمومون
274
فرع:
275
مسألة: يكره تكرر الجماعة في المسجد الواحد للصلاة الواحدة،
275
فروع:
277
مسألة: و لو أذن و أقام ليصلي وحده فجاء غيره يصلي جماعة، أعاد الأذان و الإقامة،
278
مسألة: إذا أحدث الإمام قدم من يتم بهم
278
فروع:
279
مسألة: لو دخل المأموم المسجد و كان الإمام راكعا و خاف فوت الركوع جاز أن يكبر و يركع و يمشي راكعا
283
فروع:
284
مسألة: قال علماؤنا: يستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطيل ركوعه
286
فروع:
288
مسألة: إذا عرض للإمام وقفة أو أخطأ في قراءته فلا يدري ما يقرأ، جاز لمن خلفه أن ينبهه،
289
فرع:
289
مسألة: إذا حضر جماعة المسجد و كان الإمام الراتب له غائبا صلوا جماعة
289
فرع:
290
مسألة: قد بينا أن الركعة تدرك بإدراك الإمام راكعا
290
فرع:
291
مسألة: لو صلى نافلة فأحرم الإمام و لما يتمها، قطعها مع خوف الفوات،
291
فرع:
292
آخر:
292
مسألة: و لو صلى خلف من لا يقتدى به للتقية، لم يعد،
293
فرعان:
294
مسألة: المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أول صلاته،
294
فروع:
298
مسألة: لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع فقد فاتته تلك الركعة،
299
فروع:
300
مسألة: لو أحرم مؤتما ثم نوى المفارقة، فإن كان لعذر جاز ذلك
301
فرع:
303
مسألة: يستحب للإمام أن يكمل أفعال صلاته من القيام و الجلوس و الركوع و السجود، و يخفف أذكارها
304
فرع:
304
مسألة: ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتى يتم المسبوق خلفه صلاته،
305
مسألة: و يستحب له أن يسمع من خلفه القراءة و الشهادتين،
305
فرع:
306
مسألة: و لو ضاق بالمأموم المكان أو بغيره جاز له أن يتقدم في الصلاة و يتأخر
307
فرع:
308
مسألة: يكره للإمام أن يصلي بالقوم و هو متوشح،
308
مسألة: لو فسدت صلاة المأموم بشيء يختص به، كحدث أو كلام منه، لم تفسد صلاة الإمام،
308
فرع:
309
آخر:
309
مسألة: لو صلى ثم اشتبه عليه هل دخل الوقت أم لا، و لم يكن قد صلى عن يقين و ظن، أعاد الصلاة
309
مسألة: ذكر ابن بابويه في كتابه أنه يستحب للمأمومين إذا فرغ الإمام من قراءة الحمد أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين
310
فصول في المساجد
310
فصل: و أفضل المساجد المسجد الحرام
311
فصل: بناء المساجد فيه فضل كثير
318
فصل: و يستحب اتخاذها جما غير مظللة
319
فصل: و يكون الميضاة على أبواب المساجد،
320
فصل: و يستحب أن تكون المنارة مع حائطها و لا تعلى عليه،
320
فصل: و يستحب أن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى و الخارج اليسرى،
320
فصل: و الإسراج فيها و كنسها مستحبان،
321
فصل: و يجنب البيع و الشراء،
322
فصل: و يحرم إدخال النجاسة إليها
325
فصل: لو كان في دار رجل موضع جعله مسجدا ليصلي فيه هو و غيره، و لم يخرجه عن ملكه، جاز له توسيعه و تضييقه
325
فصل: و لا بأس بوضع المسجد على بئر غائط أو بالوعة
326
فصل: لا بأس بأخذ آلات البيع و الكنائس لبناء المساجد،
327
فصل: يكره رمي الحصى فيه خذفا،
327
فصل: لا بأس بأن يطين المسجد بطين فيه تبن
327
فصل: و لا يجوز نقض شيء من المساجد إلا إذا استهدم
328
المقصد السادس: في صلاة المسافر، و فيه بحثان:
329
الأول: في الشرائط
329
مسألة: ذهب علماؤنا أجمع إلى أن المسافة شرط القصر
329
فروع:
335
مسألة: و القصد للمسافة شرط للقصر،
338
فروع:
338
تذنيب:
340
مسألة: و خفاء الأذان أو غيبوبة الجدران شرط في الترخص
341
فروع:
344
مسألة: و يشترط في الترخص كون السفر سائغا،
346
فروع:
350
مسألة: و يشترط أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام في السفر،
353
فروع:
354
مسألة: و عدم قطع السفر شرط
355
فرعان:
357
البحث الثاني: في الأحكام
358
مسألة: القصر في الصلاة و الصوم واجب
358
مسألة: يستحب الإتمام في أربعة مواطن للمسافر:
364
فروع:
366
مسألة: قال علماؤنا: إذا أتم المقصر متعمدا عالما أعاد في الوقت و خارجه
367
مسألة: محل التقصير هو الرباعيات،
369
مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت
370
فروع:
373
مسألة: لو دخل عليه الوقت و هو مسافر فأخر الصلاة إلى أن يدخل بلده، فدخله و الوقت باق، أتم
374
مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت و لم يصل حتى خرج الوقت، فإن كان السفر بعد مضي وقت الإمكان قضاها تماما،
376
فرع:
377
مسألة: لو نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم،
377
فرع:
382
مسألة: و إن ردد نيته في المقام فيقول: اليوم أخرج، غدا أخرج، قصر إلى شهر،
382
مسألة: لو نوى الإقامة عشرا ثم بدا له، فإن كان قد صلى على التمام و لو صلاة واحدة، استمر على التمام،
384
فروع:
385
مسألة: إذا ائتم المسافر بمقيم لم يتم،
390
فروع:
393
مسألة: نية القصر ليست شرطا فيه،
395
فروع:
395
مسألة: يجوز الجمع بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء
397
فروع:
401
الأول: معنى الجمع هو أن تصلى إحداهما عقيب الأخرى
401
الثاني: لا يفتقر الجمع إلى نية أخرى
401
الثالث: يجوز الجمع في السفر القصير و الطويل
401
الرابع: يجوز الجمع لأجل المطر في الحضر بين المغرب و العشاء، و الظهر و العصر،
401
الخامس: لا اعتبار بكثرة المطر و قلته،
402
السادس: يجوز الجمع لمنفرد، أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال
402
السابع: المريض يجوز له الجمع
403
الثامن: يجوز الجمع في الحضر من غير عذر، خلافا للجمهور
404
التاسع: يجوز الجمع في وقت الأولى و الثانية،
404
العاشر: إذا جمع بين الظهر و العصر قدم الظهر واجبا
404
مسألة: لو خرج بنية السفر فغاب عن المنزل فصلى مقصرا ثم رجع عن نية السفر لم يجب عليه الإعادة،
405
المقصد السابع: في صلاة الخوف و المضطرين، و فيه مباحث:
406
الأول: صلاة الخوف ثابتة بالكتاب و السنة،
406
مسألة: و هي مقصورة في السفر إجماعا إلا المغرب و الصبح
410
مسألة: و لا تقصر عن ركعتين في حق الإمام و المأموم،
411
البحث الثاني: في الكيفية
412
مسألة: قال علماؤنا: إن الإمام يفرق الجماعة فرقتين،
412
مسألة: قال علماؤنا: و يتخير الإمام في صلاة المغرب،
415
نزول آية القصر في صلاة الخوف
417
مسألة: و يشترط لصلاة ذات الرقاع أمور:
419
الشروط
419
الأول: كون العدو في خلاف جهة القبلة
419
الثاني: عدم الأمن من العدو،
419
الثالث: أن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين
419
الرابع: أن يكون القتال سائغا
419
فروع:
420
الأول: لا يشترط كون كل فرقة ثلاثا فصاعدا
420
الثاني: لا تجب التسوية بين الطائفتين،
420
الثالث: قال الشيخ في المبسوط: لو احتاج أن يفرقهم أربعا لم يصح،
420
الرابع: لو قلنا بجواز صلاة عسفان اشترط أن يكون العدو في جهة القبلة،
422
الخامس: قال الشيخ في المبسوط: ينبغي للطائفة الأولى الانفراد في صلاة ذات الرقاع عند القيام إلى الثانية،
422
السادس: يستحب للإمام أن يخفف بهم الصلاة،
423
السابع: إذا قام الإمام إلى الثانية منتظرا قرأ في تلك الحال،
423
الثامن: إذا جاءت الطائفة الثانية و جلس للتشهد، قاموا فأتموا الصلاة ثم جلسوا و تشهدوا و سلم بهم الإمام
424
البحث الثالث: في الأحكام
425
مسألة: يجوز هذه الصلاة في الحضر قصرا عند حصول السبب
425
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: يجب حمل السلاح في حال الصلاة
426
فروع:
427
مسألة: إذا اشتد الخوف و التحم القتال و انتهت الحال إلى المسايفة، صلى بحسب الإمكان
428
فرعان:
431
الأول: لو لم يتمكن من الإيماء حال المسايفة جعل عوض كل ركعة تكبيرة
431
الثاني: يجوز أن تصلى صلاة شدة الخوف جماعة، رجالا و ركبانا
432
مسألة: كل أسباب الخوف يجوز معه فعل صلاة الخوف و شدة الخوف،
432
فروع:
433
مسألة: يجوز أن يصلي صلاة الجمعة عند الخوف على صفة صلاة الخوف،
437
فروع:
438
مسألة: الموتحل و الغريق يصليان بحسب حالهما إيماءا
438
مسألة: المريض لا يسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا،
439
فروع:
440
الأول: لو لم يتمكن من الصلاة قائما إلا بما يعتمد عليه من حائط أو عكاز، وجب عليه ذلك،
440
الثاني: إذا لم يتمكن من السجود على الأرض رفع شيئا و سجد عليه،
440
الثالث: تتغير مراتب الصلاة بتغير أحوال المريض
441
الرابع: الشيخ الكبير إذا عجز عن القيام سقط عنه،
441
الخامس: حد المرض الذي يباح معه ترك القيام ما يعلمه الإنسان من نفسه،
442
السادس: يستحب للمريض إذا جلس أن يقعد متربعا،
443
السابع: يجوز له أن يصلي بالإيماء في النوافل
443
مسألة: الأسير في أيدي المشركين إذا لم يمكنه الصلاة على وجهها صلى بالإيماء،
443
فرع:
444
مسألة: و لا بأس بالصلاة في السفينة
445
فروع:
445
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
6
صفحه :
449
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir