responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 353

إسماعيل بن بزيع- أنّه قال [1]: من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرّات «إنّا أنزلناه» غفر اللّٰه له و لصاحب القبر [2].

احتجّ المخالف [3] بقوله عليه السلام: «لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد» [4].

و الجواب: ليس المراد نفي الإباحة إجماعا، بل نفي الفضيلة الكاملة، و ليست شرطا في إباحة القصر، فلا يضرّ انتفاؤها.

مسألة: و يشترط أن لا يكون ممّن يلزمه الإتمام في السفر،

و هم سبعة نفر، لما رواه الشيخ في الموثّق عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: «سبعة لا يقصّرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، و الأمير الذي يدور في إمارته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي، و البدويّ الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر، و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب الذي يقطع السبيل» [5].

و روى في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير، و لا على المكاري، و لا على الجمّالين» [6].

و روى في الصحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «أربعة قد يجب عليهم التمام، في سفر كانوا أو حضر: المكاري، و الكريّ، و الراعي، و الأشتقان، لأنّه‌


[1] ليست كلمة «قال» في المصادر.

[2] ثواب الأعمال: 236، الوسائل 2: 882 الباب 57 من أبواب الدفن الحديث 6.

[3] المغني 2: 104، 105، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 94.

[4] صحيح البخاريّ 2: 76 و ج 3: 56، صحيح مسلم 2: 975 الحديث 827 و ص 1014 الحديث 1397.

سنن أبي داود 2: 216 الحديث 2033، سنن الترمذيّ 2: 148 الحديث 326، سنن النسائيّ 2: 37، سنن الدارميّ 1: 330، مسند أحمد 2: 234، 238، 278 و 501 و ج 3: 7، 45، 51، 53، 71، 77 و 78.

[5] التهذيب 3: 214 الحديث 524، الاستبصار 1: 232 الحديث 826، الوسائل 5: 516 الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9.

[6] التهذيب 3: 214 الحديث 525، الاستبصار 1: 232 الحديث 827، الوسائل 5: 516 الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست