نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 353
إسماعيل بن بزيع- أنّه قال[1]: من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرّات «إنّا أنزلناه» غفر
اللّٰه له و لصاحب القبر[2].
احتجّ
المخالف[3] بقوله عليه السلام: «لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة
مساجد»[4].
و الجواب:
ليس المراد نفي الإباحة إجماعا، بل نفي الفضيلة الكاملة، و ليست شرطا في إباحة القصر،
فلا يضرّ انتفاؤها.
مسألة: و يشترط أن لا يكون
ممّن يلزمه الإتمام في السفر،
و هم سبعة
نفر، لما رواه الشيخ في الموثّق عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:
«سبعة لا يقصّرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، و الأمير الذي يدور في
إمارته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي، و البدويّ الذي
يطلب مواضع القطر و منبت الشجر، و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب
الذي يقطع السبيل»[5].
و روى في
الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس على الملّاحين في سفينتهم
تقصير، و لا على المكاري، و لا على الجمّالين»[6].
و روى في
الصحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «أربعة قد يجب عليهم التمام، في
سفر كانوا أو حضر: المكاري، و الكريّ، و الراعي، و الأشتقان، لأنّه
[4] صحيح
البخاريّ 2: 76 و ج 3: 56، صحيح مسلم 2: 975 الحديث 827 و ص 1014 الحديث 1397.
سنن أبي
داود 2: 216 الحديث 2033، سنن الترمذيّ 2: 148 الحديث 326، سنن النسائيّ 2: 37،
سنن الدارميّ 1: 330، مسند أحمد 2: 234، 238، 278 و 501 و ج 3: 7، 45، 51، 53، 71،
77 و 78.
[5]
التهذيب 3: 214 الحديث 524، الاستبصار 1: 232 الحديث 826، الوسائل 5: 516 الباب 11
من أبواب صلاة المسافر الحديث 9.
[6]
التهذيب 3: 214 الحديث 525، الاستبصار 1: 232 الحديث 827، الوسائل 5: 516 الباب 11
من أبواب صلاة المسافر الحديث 4.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 353