نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 209
فروع:
الأوّل: لو
صلّى خلف من ظاهره العدالة فبان فاسقا[1] لم يعد. و به قال
الشيخ رحمه اللّٰه[2]، و هو إحدى الرّوايتين عن أحمد[3]. و قال
السيّد المرتضى رحمه اللّٰه:
لنا: أنّه
صلّى صلاة مشروعة فكانت مجزئة، و لأنّ المأخوذ عليه التعويل على الظاهر.
الثاني: لو
صلّى خلف جنب أو محدث عالما أعاد بغير خلاف، و لو كان جاهلا لم يعد، قال السيّد
المرتضى رحمه اللّٰه: يلزم الإمام الإعادة دون المأموم. قال: و قد روي أنّ
المأمومين إن علموا في الوقت لزمهم الإعادة، و لو صلّى بهم بعض الصلاة ثمَّ علموا
حدثه، أتمّ القوم في رواية جميل[5]، و في رواية حمّاد،
عن الحلبيّ: يستعيدون صلاتهم[6]. و قال أبو حنيفة:
يعيد[7].
لنا: أنّها
صلاة شرعيّة فكانت مجزئة.
و ما رواه
الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
[5] الكافي
3: 378 الحديث 3، الفقيه 1: 264 الحديث 1207، التهذيب 3: 269 الحديث 772،
الاستبصار 1:
440 الحديث
1695، الوسائل 5: 433 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.
[6] كذا
نقله عن السيّد في المعتبر 2: 434، و الذكرى: 267، و فيهما: يستقبلون، مكان:
يستعيدون، و قال في الحدائق 11: 234: و أمّا ما نقله هنا في الذكرى من رواية حمّاد
عن الحلبيّ الدالّة على الاستقبال فلم أقف عليها في ما حضرني من كتب الأخبار و لا
سيّما ما جمع الكتب الأربعة و غيرهما من الوسائل و البحار.
[7] بدائع
الصنائع 1: 227، شرح فتح القدير 1: 329، المبسوط للسرخسيّ 1: 166، المجموع 4: 260،
الشرح الكبير بهامش المغني 2: 55.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 209