responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 209

فروع:

الأوّل: لو صلّى خلف من ظاهره العدالة فبان فاسقا [1] لم يعد. و به قال الشيخ رحمه اللّٰه [2]، و هو إحدى الرّوايتين عن أحمد [3]. و قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه:

يعيد [4].

لنا: أنّه صلّى صلاة مشروعة فكانت مجزئة، و لأنّ المأخوذ عليه التعويل على الظاهر.

الثاني: لو صلّى خلف جنب أو محدث عالما أعاد بغير خلاف، و لو كان جاهلا لم يعد، قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه: يلزم الإمام الإعادة دون المأموم. قال: و قد روي أنّ المأمومين إن علموا في الوقت لزمهم الإعادة، و لو صلّى بهم بعض الصلاة ثمَّ علموا حدثه، أتمّ القوم في رواية جميل [5]، و في رواية حمّاد، عن الحلبيّ: يستعيدون صلاتهم [6]. و قال أبو حنيفة: يعيد [7].

لنا: أنّها صلاة شرعيّة فكانت مجزئة.

و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:


[1] هامش ح: فبان أنّه فاسق.

[2] النهاية: 114.

[3] المغني 2: 28، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 28، الإنصاف 2: 253.

[4] نقله عنه في المعتبر 2: 434.

[5] الكافي 3: 378 الحديث 3، الفقيه 1: 264 الحديث 1207، التهذيب 3: 269 الحديث 772، الاستبصار 1:

440 الحديث 1695، الوسائل 5: 433 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

[6] كذا نقله عن السيّد في المعتبر 2: 434، و الذكرى: 267، و فيهما: يستقبلون، مكان: يستعيدون، و قال في الحدائق 11: 234: و أمّا ما نقله هنا في الذكرى من رواية حمّاد عن الحلبيّ الدالّة على الاستقبال فلم أقف عليها في ما حضرني من كتب الأخبار و لا سيّما ما جمع الكتب الأربعة و غيرهما من الوسائل و البحار.

[7] بدائع الصنائع 1: 227، شرح فتح القدير 1: 329، المبسوط للسرخسيّ 1: 166، المجموع 4: 260، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 55.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست