نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 237
فروع:
الأوّل: لو
أذن المستحقّ من هؤلاء لغيره في التقديم جاز، و كان أولى من غيره إذا استجمع
الشرائط، و لا نعرف فيه خلافا، لأنّه حقّ له، فله نقله[1] إلى من
شاء.
و من احتجّ
بقوله عليه السّلام: «إلّا بإذنه»[2] لم يصب، إذ
الاستثناء المتعقّب للجمل إنّما يعود إلى الأخيرة.
الثاني: لو
دخل السلطان غير بلده الذي يستوطنه و له فيه خليفة، كان أولى من خليفته فيه، لأنّ
ولاية الخليفة بالتبعيّة، فلا يكون أولى من ولايته بالأصالة. و لأنّه حاكم عليه.
الثالث:
السيّد أولى من عبده في المنزل الّذي دفعه السيّد إليه، و هل يكون أولى من غير
سيّده فيه؟ الأقرب نعم، بناء على جواز إمامته، عملا بعموم ولاية صاحب المنزل.
و لأنّه
لمّا اجتمع ابن مسعود و حذيفة و أبو ذرّ في بيت أبي سعيد مولى أبي أسيد[3]، تقدّم أبو
ذرّ ليصلّي بهم، فقالوا له: وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال: أ كذلك؟ قالوا: نعم،
فتأخّر و قدّموا أبا سعيد فصلّى بهم[4].
الرابع:
مستأجر الدار أولى من غيره و إن كان المالك، لأنّه مالك[5] منافعها، و
أحقّ بالسكنى من غيره.
الخامس: قال
الشيخ: إذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى، إذا كان يحسن