responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 237

فروع:

الأوّل: لو أذن المستحقّ من هؤلاء لغيره في التقديم جاز، و كان أولى من غيره إذا استجمع الشرائط، و لا نعرف فيه خلافا، لأنّه حقّ له، فله نقله [1] إلى من شاء.

و من احتجّ بقوله عليه السّلام: «إلّا بإذنه» [2] لم يصب، إذ الاستثناء المتعقّب للجمل إنّما يعود إلى الأخيرة.

الثاني: لو دخل السلطان غير بلده الذي يستوطنه و له فيه خليفة، كان أولى من خليفته فيه، لأنّ ولاية الخليفة بالتبعيّة، فلا يكون أولى من ولايته بالأصالة. و لأنّه حاكم عليه.

الثالث: السيّد أولى من عبده في المنزل الّذي دفعه السيّد إليه، و هل يكون أولى من غير سيّده فيه؟ الأقرب نعم، بناء على جواز إمامته، عملا بعموم ولاية صاحب المنزل.

و لأنّه لمّا اجتمع ابن مسعود و حذيفة و أبو ذرّ في بيت أبي سعيد مولى أبي أسيد [3]، تقدّم أبو ذرّ ليصلّي بهم، فقالوا له: وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال: أ كذلك؟ قالوا: نعم، فتأخّر و قدّموا أبا سعيد فصلّى بهم [4].

الرابع: مستأجر الدار أولى من غيره و إن كان المالك، لأنّه مالك [5] منافعها، و أحقّ بالسكنى من غيره.

الخامس: قال الشيخ: إذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى، إذا كان يحسن‌


[1] غ، م و ن: نقلها.

[2] المغني 2: 38، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 21.

[3] ح و ق: بني أسد.

[4] المغني 2: 38، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 23.

[5] غ و ن: ملك.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست