نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 306
فرع:
هذا الحكم
ثابت مع عدم الحاجة إلى العلوّ في الصوت.
مسألة: لو
أخلّ الإمام بشرط في الصلاة كالطهارة و لم يعلم المأمومون صحّت صلاتهم دونه، و قد
سلف ذلك[1].
أمّا لو
أخلّ باستقبال القبلة، فإن كان المأمومون عالمين، بطلت صلاة الجمع، و إن لم يكونوا
عالمين، فإن كانوا قد استدبروا قضوا أجمع في الوقت، و في الخارج على الخلاف بين
الأصحاب[2]، و إن لم يكونوا مستدبرين صحّت صلاتهم دونه. و قال بعض
الجمهور: تفسد صلاة الجميع[3].
لنا: أنّهم
دخلوا في الصلاة على وجه مشروع، و صلاة المأموم غير متعلّقة بصلاة الإمام فصحّت
صلاتهم، كما لو كان الإمام محدثا. و لو لم يكونوا عالمين و لا الإمام أيضا صحّت
صلاة الجميع على التفصيل المذكور.
روى[4] الشيخ في
الصحيح عن عبيد اللّٰه بن عليّ الحلبيّ[5]، عن أبي
عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال في الرجل يصلّي بالقوم، ثمَّ يعلم أنّه
صلّى بهم إلى غير القبلة، فقال: «ليس عليهم إعادة»[6].