responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 420

فروع:

الأوّل: لا يشترط كون كلّ فرقة ثلاثا فصاعدا.

و قال الشافعيّ: يشترط [1].

لنا: الأصل عدم الاشتراط.

احتجّ المخالف [2] بقوله تعالى فَلْتَقُمْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ [3] و الطائفة: ثلاثة فما زاد.

و بقوله تعالى وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ [4] و أقلّ الجمع ثلاثة.

و الجواب عن الأوّل: أنّ لفظ الطائفة قد يقع على الواحد فإنّه يسمّى طائفة، ذكره الفرّاء [5]. و القطعة من الأرض تسمّى طائفة.

و عن الثاني: أنّ الكناية راجعة إلى من صلّى مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ليس ذلك شرطا، كما أنّ عدد من صلّى معه ليس بشرط إجماعا.

الثاني: لا تجب التسوية بين الطائفتين،

لعدم ورود النصّ بالوجوب، فالأصل عدمه.

نعم، يجب أن تكون الطائفة ممّن تفي بحراسة المسلمين و تحصل الثقة بالاكتفاء بهم.

الثالث: قال الشيخ في المبسوط: لو احتاج أن يفرّقهم أربعا لم يصحّ،

لأنّها مقصورة، و يصلّي بفرقتين ركعتين ثمَّ يعيدها بالباقين، فتكون لهم فرضا و له نفلا [6].

أمّا لو كانت صلاة المغرب و افتقر إلى أن يفرّقهم ثلاثا فالأقرب الجواز، و يصلّي بكلّ ركعة، فيقوم في الثانية إلى أن تتمّ الأولى ثلاثا، ثمَّ تأتي الثانية فيصلّي بهم الثانية و ينتظرها في الجلوس إلى أن تتمّ ثلاثا ثمَّ تذهب، و تأتي الثالثة فيصلّي بهم الثالثة و يطيل تشهّده إلى أن يتمّوا و يسلّم بهم.


[1] الأمّ 1: 219، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 29، المجموع 4: 419.

[2] المجموع 4: 420.

[3] النساء [4] : 102.

[4] النساء [4] : 102.

[5] معاني القرآن للفرّاء 1: 445.

[6] المبسوط 1: 165.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست