احتجّ
المخالف[2] بقوله تعالى فَلْتَقُمْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ
مَعَكَ[3] و الطائفة: ثلاثة فما زاد.
و بقوله
تعالى وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ[4] و أقلّ
الجمع ثلاثة.
و الجواب عن
الأوّل: أنّ لفظ الطائفة قد يقع على الواحد فإنّه يسمّى طائفة، ذكره الفرّاء[5]. و القطعة
من الأرض تسمّى طائفة.
و عن
الثاني: أنّ الكناية راجعة إلى من صلّى مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ليس ذلك
شرطا، كما أنّ عدد من صلّى معه ليس بشرط إجماعا.
الثاني: لا تجب التسوية بين
الطائفتين،
لعدم ورود
النصّ بالوجوب، فالأصل عدمه.
نعم، يجب أن
تكون الطائفة ممّن تفي بحراسة المسلمين و تحصل الثقة بالاكتفاء بهم.
الثالث: قال الشيخ في
المبسوط: لو احتاج أن يفرّقهم أربعا لم يصحّ،
لأنّها
مقصورة، و يصلّي بفرقتين ركعتين ثمَّ يعيدها بالباقين، فتكون لهم فرضا و له نفلا[6].
أمّا لو
كانت صلاة المغرب و افتقر إلى أن يفرّقهم ثلاثا فالأقرب الجواز، و يصلّي بكلّ
ركعة، فيقوم في الثانية إلى أن تتمّ الأولى ثلاثا، ثمَّ تأتي الثانية فيصلّي بهم
الثانية و ينتظرها في الجلوس إلى أن تتمّ ثلاثا ثمَّ تذهب، و تأتي الثالثة فيصلّي
بهم الثالثة و يطيل تشهّده إلى أن يتمّوا و يسلّم بهم.