responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 346

و يغيب عنه جدرانه، لأنّه ليس بحائل و لا موجب لتعدّد البلد، فأشبه الرحاب و المواضع المتّسعة في البلد.

الرابع: القرايا المتّصلة بالبنيان في حكم القرية الواحدة، فلو أراد أحد السفر لم يقصّر حتّى يجاوز بناء الأخرى. أمّا المنفصلة بما يقضى معه [1] بالتعدّد فإنّها متعدّدة.

و الاعتبار بقرية الشخص نفسه لا بالمجاور و إن قرب. و المحالّ المتعدّدة كالقرايا المتعدّدة إن اتّصلت فكالواحدة، و إلّا فكالمتعدّدة كبغداد.

الخامس: البدويّ المستوطن في حلّة اتّخذها مسكنا دائما يقصّر إذا خفي عنه الأذان.

و لو تعدّدت الحلل كان حكمها حكم القرايا و قد مضى.

أمّا البدوي الذي لا استيطان له، فلا قصر عليه، و سيأتي بيانه.

السادس: لو سافر في سفينة لم يترخّص حتّى ينتهي إلى الحدّ المذكور. فلو ردّته الريح بعد بلوغ الحدّ بقي على التقصير، إلّا أن يسمع الأذان أو يشاهد الجدران. و كذا لو خرج من البنيان ثمَّ نسي حاجة فرجع إلى البلد لأجلها عاد إلى التمام.

مسألة: و يشترط في الترخّص كون السفر سائغا،

واجبا كان كحجّة الإسلام، أو مندوبا كالزيارات، أو مباحا كالتجارات. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر أهل العلم [2].

و قال ابن مسعود: لا يقصّر إلّا في حجّ أو جهاد [3].

و قال الثوريّ، و الأوزاعيّ، و أبو حنيفة: يجوز للعاصي في سفره القصر [4].


[1] غ: عنه.

[2] الأمّ 1: 184، مقدّمات ابن رشد 1: 159، بداية المجتهد 1: 168، المغني 2: 100، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 92، المجموع 4: 346، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 73.

[3] المحلّى 4: 268، المغني 2: 100، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 92، المجموع 4: 346.

[4] الهداية للمرغينانيّ 1: 82، بداية المجتهد 1: 168، المغني 2: 102، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 92، المجموع 4: 346، شرح فتح القدير 2: 19، تفسير القرطبيّ 5: 356.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست