نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 346
و يغيب عنه جدرانه، لأنّه ليس بحائل و لا موجب لتعدّد البلد، فأشبه
الرحاب و المواضع المتّسعة في البلد.
الرابع:
القرايا المتّصلة بالبنيان في حكم القرية الواحدة، فلو أراد أحد السفر لم يقصّر
حتّى يجاوز بناء الأخرى. أمّا المنفصلة بما يقضى معه[1] بالتعدّد
فإنّها متعدّدة.
و الاعتبار
بقرية الشخص نفسه لا بالمجاور و إن قرب. و المحالّ المتعدّدة كالقرايا المتعدّدة
إن اتّصلت فكالواحدة، و إلّا فكالمتعدّدة كبغداد.
الخامس:
البدويّ المستوطن في حلّة اتّخذها مسكنا دائما يقصّر إذا خفي عنه الأذان.
و لو تعدّدت
الحلل كان حكمها حكم القرايا و قد مضى.
أمّا البدوي
الذي لا استيطان له، فلا قصر عليه، و سيأتي بيانه.
السادس: لو
سافر في سفينة لم يترخّص حتّى ينتهي إلى الحدّ المذكور. فلو ردّته الريح بعد بلوغ
الحدّ بقي على التقصير، إلّا أن يسمع الأذان أو يشاهد الجدران. و كذا لو خرج من
البنيان ثمَّ نسي حاجة فرجع إلى البلد لأجلها عاد إلى التمام.
مسألة: و يشترط في الترخّص
كون السفر سائغا،
واجبا كان
كحجّة الإسلام، أو مندوبا كالزيارات، أو مباحا كالتجارات. ذهب إليه علماؤنا أجمع،
و هو قول أكثر أهل العلم[2].