responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 350

فروع:

الأوّل: لو سافر للّهو و التنزّه بالصيد بطرا لم يقصّر. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أحمد في إحدى الروايتين [1]. و قال الشافعيّ [2] و أبو حنيفة: يترخّص [3].

لنا: أنّ اللّهو حرام، فالتقصير إعانة له على القبيح. و لأنّ الرخصة و صلة إلى تحصيل المصلحة، و لا مصلحة في اللّهو.

و ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عمّن يخرج من أهله بالصقورة و البزاة [4] و الكلاب، يتنزّه الليلة و الليلتين و الثلاث، هل يقصّر من صلاته أم لا؟ فقال: «لا يقصّر، إنّما يخرج في لهو» [5].

و ما رواه عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يتصيّد اليوم و اليومين و الثلاثة [6]، أ يقصّر الصلاة؟ قال: «لا، إلّا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين [7] فإنّ [8] التصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه» و قال: «يقصّر إذا شيّع أخاه» [9].


[1] المغني 2: 104، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 94، الإنصاف 2: 314.

[2] المجموع 4: 346.

[3] أحكام القرآن للجصّاص 3: 235، الهداية للمرغينانيّ 1: 82، تفسير القرطبيّ 5: 356، شرح فتح القدير 2:

19.

[4] لا توجد في أكثر النسخ.

[5] التهذيب 3: 218 الحديث 540 و ج 4: 220 الحديث 641، الاستبصار 1: 236 الحديث 842، الوسائل 5:

511 الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.

[6] م و ق: و الثلاث، كما في التهذيب.

[7] بعض النسخ: من الدين، كما في التهذيب.

[8] بعض النسخ: و إنّ.

[9] التهذيب 3: 217 الحديث 536، الاستبصار 1: 235 الحديث 840، الوسائل 5: 512 الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست