نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 350
فروع:
الأوّل: لو
سافر للّهو و التنزّه بالصيد بطرا لم يقصّر. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أحمد
في إحدى الروايتين[1]. و قال الشافعيّ[2] و أبو حنيفة:
يترخّص[3].
لنا: أنّ
اللّهو حرام، فالتقصير إعانة له على القبيح. و لأنّ الرخصة و صلة إلى تحصيل
المصلحة، و لا مصلحة في اللّهو.
و ما رواه
الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عمّن يخرج من أهله بالصقورة و
البزاة[4] و الكلاب، يتنزّه الليلة و الليلتين و الثلاث، هل يقصّر
من صلاته أم لا؟ فقال: «لا يقصّر، إنّما يخرج في لهو»[5].
و ما رواه
عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يتصيّد اليوم و
اليومين و الثلاثة[6]، أ يقصّر الصلاة؟ قال: «لا، إلّا أن يشيّع الرجل أخاه في
الدين[7] فإنّ[8] التصيّد مسير باطل
لا تقصّر الصلاة فيه» و قال: «يقصّر إذا شيّع أخاه»[9].