نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 439
و يجوز أن يقصّروا[1] كيفيّتها للضرورة، لأنّ الأصل وجوب الإتمام، ترك[2] العمل به في الخوف و السفر، فيبقى
الباقي على حكمه.
مسألة: المريض لا يسقط عنه
الصلاة ما دام عقله ثابتا،
لوجود
المقتضي و هو عموم الأمر. و يصلّي على حسب إمكانه، فإن تمكّن من القيام وجب عليه.
و إن لم
يتمكّن صلّى جالسا، فإذا أراد الركوع قام فركع، فإن لم يتمكّن من القيام حينئذ ركع
من جلوس و سجد لذلك[3]، و إن لم يتمكّن رفع شيئا و سجد عليه.
فإن لم
يتمكّن من الصلاة جالسا صلّى مضطجعا، فإذا أراد الركوع قام و ركع، و إن لم يتمكّن
قعد و ركع.
و إن لم
يتمكّن من الصلاة مضطجعا صلّى مستلقيا على ظهره، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه،
فإذا أراد رفع رأسه فتحهما، فإذا أراد السجود غمّضهما، فإذا أراد رفع رأسه من
السجود فتحهما، فإذا أراد السجود ثانيا غمّضهما، فإذا أراد رفع رأسه فتحهما. و
هكذا يكون صلاته، لوجود الضرورة.
و لما رواه
الشيخ عن محمّد بن إبراهيم، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«يصلّي
المريض قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالسا، فإن لم يقدر على ذلك صلّى مستلقيا،
يكبّر ثمَّ يقرأ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثمَّ يسبّح، فإذا سبّح فتح عينيه،
فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ثمَّ يسبّح،
فإذا سبّح فتح عينيه، فيكون فتحه عينيه[4] رفعه رأسه من
السجود، ثمَّ يتشهّد و ينصرف»[5].
و في الحسن
عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: