نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 203
و الصوم.
احتجّ
المخالف[1] بقوله عليه السّلام: «نهيت عن قتل المصلّين»[2]. و بقوله
عليه السّلام: «بيننا و بينهم الصلاة»[3]. جعلها حدّا بين
الإسلام و الكفر. و لأنّها عبادة تختصّ بالمسلمين، فالإتيان بها إسلام كالشهادتين.
و الجواب عن
الأوّل: أنّ المراد بذلك المعتقدين للصلاة و ليسوا إلّا المسلمين، و كذا الحديث
الثاني. و قياسهم ينتقض بصوم رمضان و الحجّ و بالصلاة منفردا عند أبي حنيفة.
و لو سمع
منه التلفّظ بالشهادتين في الصلاة حكم بإسلامه قولا واحدا. و هو أصحّ القولين عند
الشافعيّة[4].
مسألة: و يشترط فيه
الإيمان.
ذهب إليه
علماؤنا أجمع. و قال الشافعيّ: أكره إمامة المظهر المبدع، و إن صلّى خلفه جاز[5]. و قال
أصحابه: المختلفون في المذهب على ثلاثة أضرب: ضرب لا نكفّرهم و لا نفسّقهم،
كالمختلفين في الفروع كأصحاب أبي حنيفة و مالك، و هؤلاء لا يكره الائتمام بهم. و
ضرب نكفّرهم، كالمعتزلة، فهؤلاء لا يجوز الائتمام بهم، للحكم بكفرهم. و ضرب
نفسّقهم و لا نكفّرهم، كالسابّين للسلف، و الخطّابيّة، فحكمهم حكم شارب الخمر،
يجوز الائتمام بهم[6]. و هو قول أكثر أهل العلم[7].