responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 203

و الصوم.

احتجّ المخالف [1] بقوله عليه السّلام: «نهيت عن قتل المصلّين» [2]. و بقوله عليه السّلام: «بيننا و بينهم الصلاة» [3]. جعلها حدّا بين الإسلام و الكفر. و لأنّها عبادة تختصّ بالمسلمين، فالإتيان بها إسلام كالشهادتين.

و الجواب عن الأوّل: أنّ المراد بذلك المعتقدين للصلاة و ليسوا إلّا المسلمين، و كذا الحديث الثاني. و قياسهم ينتقض بصوم رمضان و الحجّ و بالصلاة منفردا عند أبي حنيفة.

و لو سمع منه التلفّظ بالشهادتين في الصلاة حكم بإسلامه قولا واحدا. و هو أصحّ القولين عند الشافعيّة [4].

مسألة: و يشترط فيه الإيمان.

ذهب إليه علماؤنا أجمع. و قال الشافعيّ: أكره إمامة المظهر المبدع، و إن صلّى خلفه جاز [5]. و قال أصحابه: المختلفون في المذهب على ثلاثة أضرب: ضرب لا نكفّرهم و لا نفسّقهم، كالمختلفين في الفروع كأصحاب أبي حنيفة و مالك، و هؤلاء لا يكره الائتمام بهم. و ضرب نكفّرهم، كالمعتزلة، فهؤلاء لا يجوز الائتمام بهم، للحكم بكفرهم. و ضرب نفسّقهم و لا نكفّرهم، كالسابّين للسلف، و الخطّابيّة، فحكمهم حكم شارب الخمر، يجوز الائتمام بهم [6]. و هو قول أكثر أهل العلم [7].


[1] المغني 2: 35، المجموع 4: 253.

[2] سنن أبي داود 4: 282 الحديث 4928، كنز العمّال 4: 390 الحديث 11062.

[3] سنن ابن ماجه 1: 342 الحديث 1079، سنن الترمذيّ 5: 13 الحديث 2621، سنن النسائيّ 1: 231، مسند أحمد 5: 346.

[4] المغني 2: 35، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 37، المجموع 4: 252، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 313.

[5] الأمّ 1: 166، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 22، المجموع 4: 253.

[6] المجموع 4: 253، المغني 2: 28، و بهذا اللفظ حكاه عنهم الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1: 210 مسألة- 12.

[7] المغني 2: 22، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 26، المهذّب للشيرازيّ 1: 97، المجموع 4: 253، المدوّنة الكبرى 1: 84، بدائع الصنائع 1: 157، الهداية للمرغينانيّ 1: 56، المحلّى 3: 212.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست