نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 196
احتجّ المرتضى[1] بما رواه ابن بابويه في الصحيح قال: سأل هشام بن سالم أبا عبد
اللّٰه عليه السّلام عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال: «تؤمّهنّ في النافلة،
فأمّا في المكتوبة فلا»[2].
و عن زرارة،
عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: «لا، إلّا على
الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها»[3]. و قد رواهما الشيخ
أيضا[4].
و الجواب:
أنّهما نادرتان لم يعمل بهما أحد من علمائنا، مع معارضتهما لما ذكرناه من الأدلّة،
فيسقطان. و يعارضان أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن
الماضي عليه السّلام قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة
و التكبير؟ فقال: «بقدر ما تسمع»[5].
و ما رواه
في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام مثله[6]. و أيضا
يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم يعرف فرائض الصلاة و واجباتها منهنّ، فإنّه لا
يجوز لها أن تؤمّ غيرها في الواجب. و خصّصهنّ بالذكر لأغلبيّة الوصف فيهنّ.
مسألة: و لا يشترط الحرّيّة
أيضا،
بل يجوز
للعبيد أن يصلّوا جماعة، عملا بالعموم.
و لا المصر،
و لا وجود الإمام العادل، و لا الصحّة من المرض و العمى و العرج، و لا الحضر، و إن
كانت شروطا[7] في الجمعة، عملا بالعموم.