responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 196

احتجّ المرتضى [1] بما رواه ابن بابويه في الصحيح قال: سأل هشام بن سالم أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال: «تؤمّهنّ في النافلة، فأمّا في المكتوبة فلا» [2].

و عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: «لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها» [3]. و قد رواهما الشيخ أيضا [4].

و الجواب: أنّهما نادرتان لم يعمل بهما أحد من علمائنا، مع معارضتهما لما ذكرناه من الأدلّة، فيسقطان. و يعارضان أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ فقال: «بقدر ما تسمع» [5].

و ما رواه في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام مثله [6]. و أيضا يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم يعرف فرائض الصلاة و واجباتها منهنّ، فإنّه لا يجوز لها أن تؤمّ غيرها في الواجب. و خصّصهنّ بالذكر لأغلبيّة الوصف فيهنّ.

مسألة: و لا يشترط الحرّيّة أيضا،

بل يجوز للعبيد أن يصلّوا جماعة، عملا بالعموم.

و لا المصر، و لا وجود الإمام العادل، و لا الصحّة من المرض و العمى و العرج، و لا الحضر، و إن كانت شروطا [7] في الجمعة، عملا بالعموم.


[1] نقله عنه في السرائر: 61.

[2] الفقيه 1: 259 الحديث 1176، الوسائل 5: 406 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[3] الفقيه 1: 259 الحديث 1177، الوسائل 5: 406 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

[4] التهذيب 3: 205، 206 الحديث 487، 488، الاستبصار 1: 427 الحديث 1648.

[5] التهذيب 3: 267 الحديث 760، الوسائل 4: 772 الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

[6] التهذيب 3: 267 الحديث 761، الوسائل 5: 407 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7.

[7] ح و ق: مشروطا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست