responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 48

عليه السّلام قال: «اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلّى» [1].

و ما رواه عن جرّاح المدائنيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «اطعم يوم الفطر قبل أن تصلّي، و لا تطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام» [2].

و لأنّ الفطر أوّل يوم من شوّال واجب، فاستحبّ المبادرة إليه، ليحصل امتثال الأمر و المسارعة إليه، و في الأضحى المأمور به الصّلاة لا غير، فاستحبّ المبادرة إليها.

مسألة: و لو لم يتمكّن من الخروج إلى الصحراء صلّاها في المسجد أو في منزله.

روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرّجل لا يخرج يوم الفطر و الأضحى، أ عليه صلاة وحده؟ قال: «نعم» [3].

و ما رواه [4] الشيخ عن منصور، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمَّ ضحّى» [5].

و روى عن هارون بن حمزة الغنويّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «الخروج يوم الفطر و الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها» فقلت: أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج، أ يصلّي في بيته؟ قال: «لا» [6]. و المراد به نفي الوجوب.


[1] التهذيب 3: 138 الحديث 309، الوسائل 5: 113 الباب 12 من أبواب صلاة العيد الحديث 4.

[2] التهذيب 3: 138 الحديث 310، الوسائل 5: 113 الباب 12 من أبواب صلاة العيد الحديث 5.

[3] التهذيب 3: 136 الحديث 299، الاستبصار 1: 444 الحديث 1717، الوسائل 5: 98 الباب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.

[4] غ: و ما روى، ح و ق: روى، و ما أثبتناه من م و ن.

[5] التهذيب 3: 136 الحديث 300، الاستبصار 1: 445 الحديث 1718، الوسائل 5: 98 الباب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 3.

[6] التهذيب 3: 288 الحديث 864، الاستبصار 1: 445 الحديث 1821، الوسائل 5: 97 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 8.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست