نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 48
عليه السّلام قال: «اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلّى»[1].
و ما رواه
عن جرّاح المدائنيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «اطعم يوم الفطر
قبل أن تصلّي، و لا تطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام»[2].
و لأنّ
الفطر أوّل يوم من شوّال واجب، فاستحبّ المبادرة إليه، ليحصل امتثال الأمر و
المسارعة إليه، و في الأضحى المأمور به الصّلاة لا غير، فاستحبّ المبادرة إليها.
مسألة: و لو لم يتمكّن من
الخروج إلى الصحراء صلّاها في المسجد أو في منزله.
روى الشيخ
في الصحيح عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرّجل لا
يخرج يوم الفطر و الأضحى، أ عليه صلاة وحده؟ قال: «نعم»[3].
و ما رواه[4] الشيخ عن
منصور، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في
بيته ركعتين ثمَّ ضحّى»[5].
و روى عن
هارون بن حمزة الغنويّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «الخروج يوم
الفطر و الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها» فقلت: أرأيت إن كان
مريضا لا يستطيع أن يخرج، أ يصلّي في بيته؟ قال: «لا»[6]. و المراد
به نفي الوجوب.
[1]
التهذيب 3: 138 الحديث 309، الوسائل 5: 113 الباب 12 من أبواب صلاة العيد الحديث
4.
[2]
التهذيب 3: 138 الحديث 310، الوسائل 5: 113 الباب 12 من أبواب صلاة العيد الحديث
5.
[3]
التهذيب 3: 136 الحديث 299، الاستبصار 1: 444 الحديث 1717، الوسائل 5: 98 الباب 3
من أبواب صلاة العيد الحديث 2.
[4] غ: و
ما روى، ح و ق: روى، و ما أثبتناه من م و ن.
[5]
التهذيب 3: 136 الحديث 300، الاستبصار 1: 445 الحديث 1718، الوسائل 5: 98 الباب 3
من أبواب صلاة العيد الحديث 3.
[6]
التهذيب 3: 288 الحديث 864، الاستبصار 1: 445 الحديث 1821، الوسائل 5: 97 الباب 2
من أبواب صلاة العيد الحديث 8.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 48