responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 34

احتجّ الشيخ [1] بما رواه سماعة قال: سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر و الأضحى، فقال: «بعد طلوع الشمس» [2].

و احتجّ أحمد [3] بما رواه عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ينهانا أن نصلّي فيهنّ، و أن نقبر فيهنّ موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتّى ترتفع [4].

و الجواب عن الأوّل: أنّ رواته ضعفاء [5]، مع أنّ سماعة لم يسنده إلى إمام [6].

و عن الثّاني: أنّ النهي إنّما هو للنوافل، أمّا الفرائض فلا.

فرعان:

الأوّل: يستحبّ الخروج إلى المصلّى بعد انبساط الشمس بلا خلاف.

الثّاني: يستحبّ تأخير الخروج يوم الفطر عن الخروج يوم الأضحى. ذهب إليه أهل العلم كافّة.

روي عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه كتب إلى عمرو بن حزم أن: «أخّر صلاة الفطر و عجّل الأضحى» [7]. و لأنّ الفطرة قبل الصّلاة و الأضحيّة بعدها، فاستحبّ تأخير الصّلاة في الأوّل لتحصيلها، و تقديمها في الثّاني للتهيّؤ لها. و لأنّه يستحبّ أن يطعم قبل الصّلاة في‌


[1] الخلاف 1: 271.

[2] التهذيب 3: 287 الحديث 859، الوسائل 5: 135 الباب 29 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.

[3] المغني 2: 233.

[4] سنن أبي داود 3: 208 الحديث 3192، سنن ابن ماجه 1: 486 الحديث 1519، سنن الترمذيّ 3: 348 الحديث 1030، سنن النسائيّ 1: 275 و 277 و ج 4: 82، سنن الدارميّ 1: 333، سنن البيهقيّ 4: 32، مسند أحمد 4: 152.

[5] ح: ضعيفا.

[6] ن: الإمام.

[7] مسند الشافعيّ: 74، سنن البيهقيّ 3: 282، نيل الأوطار 3: 360 الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست