نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 34
احتجّ الشيخ[1] بما رواه سماعة قال: سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر و الأضحى،
فقال: «بعد طلوع الشمس»[2].
و احتجّ
أحمد[3] بما رواه عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ينهانا أن نصلّي فيهنّ، و أن نقبر
فيهنّ موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتّى ترتفع[4].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ رواته ضعفاء[5]، مع أنّ سماعة لم يسنده إلى إمام[6].
و عن
الثّاني: أنّ النهي إنّما هو للنوافل، أمّا الفرائض فلا.
فرعان:
الأوّل:
يستحبّ الخروج إلى المصلّى بعد انبساط الشمس بلا خلاف.
الثّاني:
يستحبّ تأخير الخروج يوم الفطر عن الخروج يوم الأضحى. ذهب إليه أهل العلم كافّة.
روي عن
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه كتب إلى عمرو بن حزم أن: «أخّر صلاة
الفطر و عجّل الأضحى»[7]. و لأنّ الفطرة قبل الصّلاة و الأضحيّة
بعدها، فاستحبّ تأخير الصّلاة في الأوّل لتحصيلها، و تقديمها في الثّاني للتهيّؤ
لها. و لأنّه يستحبّ أن يطعم قبل الصّلاة في
[4] سنن
أبي داود 3: 208 الحديث 3192، سنن ابن ماجه 1: 486 الحديث 1519، سنن الترمذيّ 3:
348 الحديث 1030، سنن النسائيّ 1: 275 و 277 و ج 4: 82، سنن الدارميّ 1: 333، سنن
البيهقيّ 4: 32، مسند أحمد 4: 152.