responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 126

احتجّ الشافعيّ [1] بما رواه أبو داود أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله استسقى و عليه خميصة سوداء فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها، فلمّا ثقلت عليه جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن، و الّذي على الأيمن على عاتقه الأيسر [2].

و الجواب: أنّ هذا تخمين من الراوي، فلا يترك لأجله فعل النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، مع أنّ أحدا لم ينقل أنّه جعل أسفله أعلاه، و يبعد أن يكون النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل الرّداء. و قال أصحاب الشافعيّ: إنّ الانتكاس إنّما يكون في الرّداء المربّع، أمّا المقوّر فإنّه كما قلناه [3].

احتجّ أبو حنيفة بأنّه دعاء فلا يستحبّ له تغيير الثياب كغيره من الأدعية [4].

و الجواب: أنّه قد ثبت فعله عليه السّلام.

مسألة: و يستحبّ للإمام أن يستقبل القبلة

و يكبّر اللّٰه مائة، ثمَّ يتحوّل إلى الجانب الأيمن و يسبّح اللّٰه مائة، ثمَّ الأيسر فيهلّل اللّٰه مائة، ثمَّ يستقبل الناس فيحمد اللّٰه مائة رافعا بذلك صوته و الناس يتّبعونه في ذلك، لرواية مرّة [5]، و للجهل بالجهة الّتي يأتي منها الرحمة، فشرع الاستغفار في الجميع.

مسألة: و يخطب الإمام خطبتين.

ذهب إليه علماؤنا أجمع. و به قال مالك [6]،


[1] الأمّ 1: 251، المغني 2: 289، بداية المجتهد 1: 216، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 294.

[2] سنن أبي داود 1: 302 الحديث 1164.

[3] المجموع 5: 85، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 103، مغني المحتاج 1: 325.

[4] بدائع الصنائع 1: 284، شرح العناية هامش شرح فتح القدير 2: 61، الهداية للمرغينانيّ 1: 89، المغني 2:

289، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 293.

[5] الكافي 3: 462 الحديث 1، التهذيب 3: 148 الحديث 322، الوسائل 5: 162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2.

[6] المدوّنة الكبرى 1: 166، المغني 2: 290، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 289، المبسوط للسرخسيّ 2:

77، الموطّأ 1: 190.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست