نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 148
الأعرابيّ.
الخامس: روى
الشيخ في الصّحيح عن عليّ بن سليمان[1] قال: كتبت إلى
الرجل عليه السّلام: ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب: «إذا كنت مسافرا
فصلّ»[2].
السادس: روي
عن ذريح بن محمّد المحاربيّ قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن صلاة
جعفر أحتسب بها من نافلتي؟ فقال: «ما شئت من ليل أو نهار»[3].
السابع: روى
الشيخ في الصّحيح[4] عن عليّ بن الرّيّان قال: كتبت إلى[5] الماضي
الأخير عليه السّلام أسأله عن رجل صلّى صلاة جعفر ركعتين، ثمَّ تعجله عن الركعتين
الأخيرتين حاجة، أو يقطع ذلك لحادث يحدث[6]، أ يجوز له أن
يتمّها إذا فرغ من حاجته و إن قام عن مجلسه، أم لا يحتسب ذلك إلّا أن يستأنف
الصّلاة و يصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد؟ فكتب عليه السّلام: « [بلى][7] إن قطعه عن
ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ذلك ثمَّ ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء
اللّٰه تعالى»[8].
مسألة: و صلاة فاطمة عليها
السّلام مستحبّة،
و هي أربع
ركعات بتسليمتين، يقرأ في كلّ ركعة ب «فاتحة الكتاب» و «قل هو اللّٰه أحد»
خمسين مرّة. روى ابن بابويه في الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه
عليه السّلام قال: «من صلّى أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة بخمسين مرّة قل هو
اللّٰه أحد كانت صلاة فاطمة عليها السلام، و هي صلاة
[1]
عليّ بن سليمان بن رشيد البغداديّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الهادي عليه
السّلام. قال العلّامة المامقانيّ: لم أقف فيه على ما يدرجه في الحسان. رجال
الطوسيّ: 417، تنقيح المقال 2: 291.
[2]
التهذيب 3: 309 الحديث 955، الوسائل 5: 201 الباب 5 من أبواب صلاة جعفر الحديث 4.
[3]
التهذيب 3: 309 الحديث 956، الوسائل 5: 200 الباب 5 من أبواب صلاة جعفر الحديث 2.