responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 229

الشيخ في الخلاف: الجواز [1].

الثالث: لا يكره ائتمام المسافر بمثله، لتساويهما في الفعل و العدد، فلا يحصل المفارقة.

الرابع: لو تساوى فرض الحاضر و المسافر عددا، كما في المغرب و الصبح، أو صلاة الخوف، إن قلنا بالقصر فيها حضرا، هل يكره الجماعة هنا؟ الأقرب عدمه، للتساوي، فلا تحصل المفارقة المقتضية للكراهية.

مسألة: و يكره أن يؤمّ المتيمّم متطهّرا بالماء.

و لا نعرف فيه خلافا، إلّا ما حكي عن محمّد بن الحسن الشيبانيّ من المنع من ذلك [2].

لنا على الجواز: عموم الأمر بالجماعة و ما رواه الجمهور أنّ عمرو بن العاص صلّى بأصحابه متيمّما و بلغ ذلك النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و لم ينكره [3]. و صلّى ابن عبّاس بأصحابه و فيهم عمّار بن ياسر و جماعة من الصحابة و لم ينكروه [4]، فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمزة بن حمران و جميل ابن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: إمام قوم أصابته جنابة في السفر، و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أ يتوضّأ بعضهم و يصلّي بهم؟ قال: «لا، و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم، فإنّ اللّٰه جعل التراب طهورا» [5]. و لأنّه متطهّر طهارة شرعيّة يجوز له معها الدخول في الصلاة و يسقط معها الفرض، فأشبه المتوضّئ.


[1] ينظر: الخلاف 1: 212 مسألة- 15.

[2] المبسوط للسرخسيّ 1: 111، الهداية للمرغينانيّ 1: 57، بدائع الصنائع 1: 56، شرح فتح القدير 1: 319، المحلّى 2: 143، عمدة القارئ 4: 240.

[3] سنن أبي داود 1: 92 الحديث 334، سنن البيهقيّ 1: 225.

[4] المغني 2: 52، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 42، و ينظر: صحيح البخاريّ 1: 93.

[5] التهذيب 3: 167 الحديث 365، الاستبصار 1: 425 الحديث 1638، الوسائل 5: 401 الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. في الوسائل و التهذيب: محمّد بن حمران.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست