الثالث: لا
يكره ائتمام المسافر بمثله، لتساويهما في الفعل و العدد، فلا يحصل المفارقة.
الرابع: لو
تساوى فرض الحاضر و المسافر عددا، كما في المغرب و الصبح، أو صلاة الخوف، إن قلنا
بالقصر فيها حضرا، هل يكره الجماعة هنا؟ الأقرب عدمه، للتساوي، فلا تحصل المفارقة
المقتضية للكراهية.
مسألة: و يكره أن يؤمّ
المتيمّم متطهّرا بالماء.
و لا نعرف
فيه خلافا، إلّا ما حكي عن محمّد بن الحسن الشيبانيّ من المنع من ذلك[2].
لنا على
الجواز: عموم الأمر بالجماعة و ما رواه الجمهور أنّ عمرو بن العاص صلّى بأصحابه
متيمّما و بلغ ذلك النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و لم ينكره[3]. و صلّى
ابن عبّاس بأصحابه و فيهم عمّار بن ياسر و جماعة من الصحابة و لم ينكروه[4]، فكان
إجماعا.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمزة بن حمران و جميل ابن درّاج قال: قلت
لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: إمام قوم أصابته جنابة في السفر، و ليس معه
من الماء ما يكفيه للغسل، أ يتوضّأ بعضهم و يصلّي بهم؟ قال: «لا، و لكن يتيمّم
الجنب و يصلّي بهم، فإنّ اللّٰه جعل التراب طهورا»[5]. و لأنّه
متطهّر طهارة شرعيّة يجوز له معها الدخول في الصلاة و يسقط معها الفرض، فأشبه
المتوضّئ.
[3] سنن
أبي داود 1: 92 الحديث 334، سنن البيهقيّ 1: 225.
[4] المغني
2: 52، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 42، و ينظر: صحيح البخاريّ 1: 93.
[5]
التهذيب 3: 167 الحديث 365، الاستبصار 1: 425 الحديث 1638، الوسائل 5: 401 الباب
17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. في الوسائل و التهذيب: محمّد بن حمران.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 229