نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 228
الأخيرتين[1]
العصر»[2]. و لأنّهما مختلفان في عدد
الفرض، فكره ائتمام كلّ واحد منهما بصاحبه كائتمام الحاضر بالمسافر.
احتجّ
الشافعيّ بأنّ المسافر يتمّ صلاته خلف المقيم فلا كراهية. أمّا العكس فإنّه مكروه،
لأنّ الإمام متبوع[3].
و الجواب:
أنّ إتمام المأموم غير جائز على ما سيأتي.
فروع:
الأوّل: لو
كان الإمام حاضرا و المأموم مسافرا استحبّ للإمام أن يومئ برأسه إلى التسليم
ليسلّم المأموم، ثمَّ يقوم الإمام فيتمّ صلاته. و يجوز للمأموم أن يصلي معه فريضة
أخرى، لحديث الفضل.
لا يقال:
إنّ السورة لا تجب فتكون قراءة الإمام ناقصة فكيف يتحمّل عن المأموم.
لأنّا نقول:
بمنع[4] نقصان القراءة. و أيضا: ينتقض بالمسبوق.
الثاني: لو
كان الإمام مسافرا سلّم و لا يتبعه المأموم فيه، لأنّه جعل للخروج من الصلاة و هو
محرّم قبل إكمالها، فإذا سلّم قام المأموم فأتمّ صلاته.
و يستحبّ
للإمام أن يقدّم من يتمّ[5] بهم، فإن لم يفعل قدّم المأمومون. و هل يجوز
أن يصلّي الإمام فريضة أخرى و ينوي[6] المأموم الائتمام
به في التتمّة؟ الذي يلوح من كلام