و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّٰه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي
عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم و إن كانوا
هم الّذين يوجّهونه»[2].
و عن
السكونيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «و لا يؤمّ الأعمى في
الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة»[3]. و لأنّ فقد
الحاسّة لا يؤثّر في زوال شيء من شروط الصلاة فجازت إمامته كالبصير.
فرع:
لا ريب أنّ
الحرّ أولى بالإمامة من العبد إذا استويا، و البصير من الأعمى كذلك.
مسألة: قال علماؤنا: لا
يؤمّ القاعد القائم.
و به قال
مالك في إحدى الروايتين[4]، و محمّد بن الحسن[5].
و قال
الثوريّ، و أبو ثور[6]، و الشافعيّ[7]، و أبو
حنيفة[8]، و مالك في الرواية الأخرى: إنّه يجوز ذلك، و يصلّي
المؤتمّون قياما[9].