responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 215

غزوة كلّ ذلك يقدّم ابن أمّ مكتوم يصلّي بالناس [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّٰه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم و إن كانوا هم الّذين يوجّهونه» [2].

و عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «و لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة» [3]. و لأنّ فقد الحاسّة لا يؤثّر في زوال شي‌ء من شروط الصلاة فجازت إمامته كالبصير.

فرع:

لا ريب أنّ الحرّ أولى بالإمامة من العبد إذا استويا، و البصير من الأعمى كذلك.

مسألة: قال علماؤنا: لا يؤمّ القاعد القائم.

و به قال مالك في إحدى الروايتين [4]، و محمّد بن الحسن [5].

و قال الثوريّ، و أبو ثور [6]، و الشافعيّ [7]، و أبو حنيفة [8]، و مالك في الرواية الأخرى: إنّه يجوز ذلك، و يصلّي المؤتمّون قياما [9].


[1] المغني 2: 31.

[2] التهذيب 3: 30 الحديث 105، الوسائل 5: 409 الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[3] التهذيب 3: 27 الحديث 94، الوسائل 5: 410 الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 81، المغني 2: 48، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 45، نيل الأوطار 3: 211.

[5] المغني 2: 48، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 46.

[6] المغني 2: 49، المجموع 4: 265.

[7] المهذّب للشيرازيّ 1: 98، المجموع 4: 264، المغني 2: 49، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 46.

[8] الهداية للمرغينانيّ 1: 58، المجموع 4: 265، المحلّى 4: 185، المغني 2: 49، الشرح الكبير بهامش المغني 2:

46.

[9] المدوّنة الكبرى 1: 81، المغني 2: 48، المجموع 4: 265، نيل الأوطار 3: 209.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست