نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 232
احتجّوا بأنّ الإمام صار واجدا للماء فيما يرجع إلى المقتدي، فبطل
تيمّم الإمام فيما يرجع إليه، ففسدت صلاته، لأنّها بناء[1] على صلاته.
و الجواب:
لا يخفى ضعف ما ذكره.
مسألة: و لا يؤمّ الأجذم و
الأبرص و صاحب الفالج الأصحّاء.
أمّا الأجذم
و الأبرص فقد اختلف علماؤنا فيهما، فبعض قال بالمنع. ذهب إليه السيّد المرتضى[2] و الشيخ
رحمهما اللّٰه[3]. و قال المفيد[4] و ابن
إدريس بالكراهية[5]. و هو الأقرب.
أمّا الجواز
فللعموم، و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن يزيد قال: سألت أبا عبد
اللّٰه عليه السّلام عن المجذوم و الأبرص يؤمّان الناس؟ قال: «نعم» قلت: هل
يبتلي اللّٰه بهما المؤمن؟ قال: «نعم، و هل كتب البلاء إلّا على المؤمن!؟»[6].
احتجّ الشيخ
بما رواه في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
«خمسة لا
يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و
الأعرابيّ»[7].
و الجواب:
أنّه في البعض محمول على الكراهية، جمعا بين الأدلّة. و أمّا صاحب الفالج فالوجه
فيه الكراهية، لما رواه الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن
[6]
التهذيب 3: 27 الحديث 93، الاستبصار 1: 422 الحديث 1627، الوسائل 5: 399 الباب 15
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. و فيها: يؤمّان المسلمين مكان: يؤمّان الناس.
[7]
التهذيب 3: 26 الحديث 92، الاستبصار 1: 422 الحديث 1626، الوسائل 5: 399 الباب 15
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 232