نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 172
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام
قال: «الرّجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه»[1].
فروع:
الأوّل: لو
أمّ الرّجل بعبده أدرك فضيلة الجماعة. و هو اتّفاق العلماء، لوجوب الصّلاة عليه،
فكان كالحرّ.
الثاني: لو
أمّ بزوجته أو بامرأة أخرى أدركها أيضا. روى الشيخ و ابن بابويه عن الحسن الصيقل،
عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: سألته عن أقلّ ما يكون الجماعة؟ قال:
الثالث: لو
أمّ صبيّا أدرك الفضيلة أيضا، خلافا لبعض الجمهور[3].
لنا: أنّ
صلاته شرعيّة و هو متنفّل شرعا، فأمكن أن يكون مأموما لمفترض كالبالغ، و لهذا قال
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في الرّجل الذي فاتته الجماعة: «من يتصدّق
على هذا فيصلّي معه»[4].
[1]
سنن ابن ماجه 1: 312 الحديث 972، مستدرك الحاكم 4: 334، سنن الدار قطنيّ 1: 280
الحديث 1.