responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 172

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: «الرّجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه» [1].

فروع:

الأوّل: لو أمّ الرّجل بعبده أدرك فضيلة الجماعة. و هو اتّفاق العلماء، لوجوب الصّلاة عليه، فكان كالحرّ.

الثاني: لو أمّ بزوجته أو بامرأة أخرى أدركها أيضا. روى الشيخ و ابن بابويه عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: سألته عن أقلّ ما يكون الجماعة؟ قال:

«رجل و امرأة» [2].

الثالث: لو أمّ صبيّا أدرك الفضيلة أيضا، خلافا لبعض الجمهور [3].

لنا: أنّ صلاته شرعيّة و هو متنفّل شرعا، فأمكن أن يكون مأموما لمفترض كالبالغ، و لهذا قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في الرّجل الذي فاتته الجماعة: «من يتصدّق على هذا فيصلّي معه» [4].


[1] سنن ابن ماجه 1: 312 الحديث 972، مستدرك الحاكم 4: 334، سنن الدار قطنيّ 1: 280 الحديث 1.

[2] المغني 2: 5، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 4.

[3] التهذيب 3: 26 الحديث 89، الوسائل 5: 411 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[4] الفقيه 1: 246 الحديث 1095، التهذيب 3: 26 الحديث 91، الوسائل 5: 380 الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7.

[5] المغني 2: 5، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 4- 5.

[6] سنن أبي داود 1: 157 الحديث 574، سنن الدارميّ 1: 318، مستدرك الحاكم 1: 209، مسند أحمد 5:

254 و 269.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست