نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 335
العموم و الحديث أيضا.
و عن
الرابع: أنّ المشقّة موجودة بمسيرة اليوم فيثبت الحكم فيه، على أنّه تعليل بوصف
مضطرب فلا يصحّ.
و عن
الخامس: بالمنع من عدم التوقيف فيما دون الثلاث.
و عن
السادس: أنّه مناف للإجماع، إذ قد ثبت عن الصحابة و التابعين التحديد.
و عن
السابع: أنّه غير مناف لما ذهبنا إليه، إذ قصرهما لاشتمال المسافة على الحدّ الذي
ذكرناه[1]، لا لأنّه الحدّ.
فروع:
الأوّل: لا
خلاف في أنّ الفرسخ ثلاثة أميال. أمّا الميل فالمشهور أنّه أربعة آلاف ذراع، و
الذراع أربعة و عشرون إصبعا.
و روي أنّه
ثلاثة آلاف و خمس مائة ذراع[2]. و قال بعض
الشافعيّة: اثنا عشر ألف قدم[3]. قال صاحب الصحاح:
الميل من الأرض منتهى مدّ البصر، عن ابن السكّيت[4].[5]
و شهادة
العرف تقضي بما قلناه أوّلا، إذ مسير اليوم للإبل ينتهي إلى ما قلناه، و اللغة
تقاربه.
[2] الكافي
3: 432 الحديث 3، الوسائل 5: 497 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 13.
[3] المغني
2: 92، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 94، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 453، نيل
الأوطار 3:
253.
[4] يعقوب
بن إسحاق أبو يوسف ابن السكّيت، كان عالما بنحو الكوفيّين و علم القرآن و اللغة و
الشعر، و كان مقدّما عند أبي جعفر الثاني و أبي الحسن عليهما السلام، قتله
المتوكّل لأجل التشيّع عند ما قال له: ابناي هذان أحبّ إليك أم الحسن و الحسين؟
قال: قنبر خادم عليّ خير منك و من ابنيك، فقال المتوكّل: سلّوا لسانه من قفاه،
فمات شهيدا سنة 244 ه.