responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 335

العموم و الحديث أيضا.

و عن الرابع: أنّ المشقّة موجودة بمسيرة اليوم فيثبت الحكم فيه، على أنّه تعليل بوصف مضطرب فلا يصحّ.

و عن الخامس: بالمنع من عدم التوقيف فيما دون الثلاث.

و عن السادس: أنّه مناف للإجماع، إذ قد ثبت عن الصحابة و التابعين التحديد.

و عن السابع: أنّه غير مناف لما ذهبنا إليه، إذ قصرهما لاشتمال المسافة على الحدّ الذي ذكرناه [1]، لا لأنّه الحدّ.

فروع:

الأوّل: لا خلاف في أنّ الفرسخ ثلاثة أميال. أمّا الميل فالمشهور أنّه أربعة آلاف ذراع، و الذراع أربعة و عشرون إصبعا.

و روي أنّه ثلاثة آلاف و خمس مائة ذراع [2]. و قال بعض الشافعيّة: اثنا عشر ألف قدم [3]. قال صاحب الصحاح: الميل من الأرض منتهى مدّ البصر، عن ابن السكّيت [4]. [5]

و شهادة العرف تقضي بما قلناه أوّلا، إذ مسير اليوم للإبل ينتهي إلى ما قلناه، و اللغة تقاربه.


[1] يراجع: ص 329.

[2] الكافي 3: 432 الحديث 3، الوسائل 5: 497 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 13.

[3] المغني 2: 92، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 94، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 453، نيل الأوطار 3:

253.

[4] يعقوب بن إسحاق أبو يوسف ابن السكّيت، كان عالما بنحو الكوفيّين و علم القرآن و اللغة و الشعر، و كان مقدّما عند أبي جعفر الثاني و أبي الحسن عليهما السلام، قتله المتوكّل لأجل التشيّع عند ما قال له: ابناي هذان أحبّ إليك أم الحسن و الحسين؟ قال: قنبر خادم عليّ خير منك و من ابنيك، فقال المتوكّل: سلّوا لسانه من قفاه، فمات شهيدا سنة 244 ه‌.

بغية الوعاة: 418، العبر 1: 349، تنقيح المقال 3: 329.

[5] الصحاح 5: 1823.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست