الثاني: كما
أنّ الترجيح يحصل بكثرة القراءة و إن استويا في قراءة الحمد و السورة، فكذلك يحصل
بكثرة الفقه و إن استويا في المحتاج إليه في الصلاة، لأنّ الأكثر أشرف و أعلم،
فكان أولى بالتقديم. و لأنّ في بعض المسائل معونة على معرفة الباقي، فكان الأكثر
أولى.
الثالث: لو
كان أحد الفقيهين أعلم بأحكام الصلاة خاصّة، و الآخر أعلم بما غايرها[2]، فالأوّل
أولى، لأنّ المطلوب في الصلاة العلم المؤثّر في تكميلها.
مسألة: فإن تساووا في الفقه
فأقدمهم هجرة،
و المراد
بها: أن يكون أحدهما أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. ذهب إليه علماؤنا، و
هو أظهر قولي أحمد[3] و الشافعيّ[4]. و قال الشافعيّ
أيضا: يقدّم الأسنّ[5].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «فإن استووا في
السنّة فأقدمهم هجرة»[6].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في حديث أبي عبيدة من تقديم الهجرة على السنّ[7]. و لأنّ
الهجرة قربة و طاعة فكان السابق إليها أفضل.
[1]
المغني 2: 20، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 19.