responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 241

عنه في الصلاة [1].

و الجواب: النصّ أولى.

الثاني: كما أنّ الترجيح يحصل بكثرة القراءة و إن استويا في قراءة الحمد و السورة، فكذلك يحصل بكثرة الفقه و إن استويا في المحتاج إليه في الصلاة، لأنّ الأكثر أشرف و أعلم، فكان أولى بالتقديم. و لأنّ في بعض المسائل معونة على معرفة الباقي، فكان الأكثر أولى.

الثالث: لو كان أحد الفقيهين أعلم بأحكام الصلاة خاصّة، و الآخر أعلم بما غايرها [2]، فالأوّل أولى، لأنّ المطلوب في الصلاة العلم المؤثّر في تكميلها.

مسألة: فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة،

و المراد بها: أن يكون أحدهما أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. ذهب إليه علماؤنا، و هو أظهر قولي أحمد [3] و الشافعيّ [4]. و قال الشافعيّ أيضا: يقدّم الأسنّ [5].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «فإن استووا في السنّة فأقدمهم هجرة» [6].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في حديث أبي عبيدة من تقديم الهجرة على السنّ [7]. و لأنّ الهجرة قربة و طاعة فكان السابق إليها أفضل.


[1] المغني 2: 20، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 19.

[2] م: يغايرها.

[3] المغني 2: 20، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 20، الكافي لابن قدامة 1: 244، الإنصاف 2: 245.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 98، المجموع 4: 282، مغني المحتاج 1: 243، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 334.

[5] الأمّ 1: 158، المهذّب للشيرازيّ 1: 98، المجموع 4: 283، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 334.

[6] صحيح مسلم 1: 465 الحديث 673، سنن أبي داود 1: 159 الحديث 584، سنن الترمذيّ 1: 458 الحديث 235.

[7] التهذيب 3: 31 الحديث 113، الوسائل 5: 419 الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست