نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 305
لوجود المقتضي له. و لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه
عليه و آله قال: «إنّي لأدخل في الصلاة و أنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبيّ
فأخفّفها كراهية أن أشقّ على أمّه»[1].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام قال: «صلّى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله الظهر و العصر
فخفّف الصلاة في الركعتين، فلمّا انصرف قال له الناس: يا رسول اللّٰه، أحدث
في الصلاة شيء؟ قال:
و ما ذاك؟
قالوا: خفّفت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصّبيّ»[2].
مسألة: ينبغي للإمام أن لا
يبرح من مكانه حتّى يتمّ المسبوق خلفه صلاته،
لأنّ
الجماعة الحقيقيّة مطلوبة شرعا، فكان التشبيه بها مطلوبا، كما في غير الجماعة، مثل
الممسك[3].
و لما رواه
الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: «لا ينبغي للإمام أن
يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة»[4].
مسألة: و يستحبّ له أن يسمع
من خلفه القراءة و الشهادتين،
لأنّه ضامن
لهم، فكان الإسماع مستحبّا، لنفي التهمة، و حصول اليقين لكلّ سامع براءة ذمّته من
القراءة.
و لما رواه
الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «ينبغي
للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، و لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا
يقول»[5].
[1]
صحيح البخاريّ 1: 181، صحيح مسلم 1: 343 الحديث 470، سنن أبي داود 1: 209 الحديث
789.
سنن ابن
ماجه 1: 316 الحديث 989 و 991، سنن النسائيّ 2: 95. بتفاوت في الألفاظ في الجميع.
[2]
التهذيب 3: 274 الحديث 796، الوسائل 5: 469 الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
1.