responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 80

بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، فقال: إنّما صلّيت لأنّي رأيت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يصلّي [1]. و لأنّه أحد الكسوفين فأشبه كسوف الشمس.

مسألة: قال علماؤنا: تجب صلاة الكسوف للزلزلة أيضا.

و قال إسحاق، و أبو ثور [2]، و أحمد [3]، و أبو حنيفة بالاستحباب [4]. و قال مالك [5]، و الشافعيّ، لا يصلّى لها شي‌ء [6].

لنا: أنّ علّة وجوب صلاة الكسوف كونه آية من آيات اللّٰه يخوّف [7] عباده، و الخوف هنا أشدّ، فكان الوجوب أولى. و لأنّ ابن عبّاس صلّى للزلزلة بالبصرة [8] و لم ينكر عليه فكان إجماعا. و لأنّه لم يفعله إلّا توقيفا.

و ما رواه الجمهور عن أبي بكر [ة] [9] أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «إنّ هذه الآيات الّتي يرسل اللّٰه لا تكون لموت أحد و لا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلّوا» [10]. و الأمر‌


[1] مسند الشافعيّ: 351، سنن البيهقيّ 3: 338، نيل الأوطار 4: 23 الحديث 1، المغني 2: 274، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 274.

[2] المغني 2: 282، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 282.

[3] المغني 2: 282، الكافي لابن قدامة 2: 318، الإنصاف 2: 449.

[4] بدائع الصنائع 1: 282، المغني 2: 282، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 282.

[5] بداية المجتهد 1: 214، بلغة السالك 1: 190، المغني 2: 282، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 283، الميزان الكبرى 1: 200، المدوّنة الكبرى 1: 165، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 92.

[6] حلية العلماء 2: 320، 321، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 84، 85، بداية المجتهد 1: 214، المغني 2: 282، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 283. و فيهما: «لا يصلّى لشي‌ء من الآيات سوى الكسوف»، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 92.

[7] ح و ق بزيادة: اللّٰه.

[8] المصنّف لعبد الرزاق 3: 101 الحديث 4929، سنن البيهقيّ 3: 343، المغني 2: 282، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 283.

[9] أثبتناها من المصدر.

[10] صحيح البخاريّ 2: 48، صحيح مسلم 2: 628 الحديث 912، سنن النسائيّ 3: 153. في الجميع: عن أبي بردة. و لرواية أبي بكرة بهذا المضمون ينظر: البخاريّ 2: 42.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست