مسألة: و يكره التنفّل قبل
صلاة العيد و بعدها إلى الزوال للإمام و المأموم،
إلّا في
المدينة، فإنّه يستحبّ أن يصلّي في مسجد الرّسول صلّى اللّٰه عليه و آله
ركعتين قبل الخروج، سواء كان في المصلّى أو في المسجد. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و
هو قول عليّ عليه السّلام، و ابن عبّاس، و ابن عمر، و ابن مسعود، و حذيفة، و بريدة،
و سلمة بن الأكوع، و جابر، و ابن أبي أوفى، و شريح، و عبد اللّٰه بن مغفّل،
و مسروق[2] و الضحّاك[3]، و القاسم، و سالم،
و معمّر، و ابن جريج[4]، و الشعبيّ[5]، و مالك[6]، و الزهريّ[7].
و قال أحمد:
أهل المدينة لا يتطوّعون قبلها و لا بعدها، و أهل البصرة يتطوّعون قبلها و بعدها،
و أهل الكوفة لا يتطوّعون قبلها و يتطوّعون بعدها[8]. و هو قول
علقمة،
[1]
التهذيب 3: 287 الحديث 861، الوسائل 5: 96 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 6.
[2] مسروق
بن الأجدع الهمدانيّ أبو عائشة الفقيه، روى عن أبي بكر و عمر و عثمان و عليّ عليه
السّلام و معاذ بن جبل و ابن مسعود و كان صاحبه، و روى عنه ابن أخيه و أبو وائل و
الشعبيّ و إبراهيم النخعيّ و جمع كثير. مات سنة 63 ه.
تهذيب
التهذيب 10: 109، العبر 1: 50.
[3]
الضحّاك بن مزاحم الهلاليّ أبو القاسم، و يقال أبو محمّد الخراسانيّ، روى عن ابن
عمر و ابن عبّاس و أبي هريرة و أبي سعيد و زيد بن أرقم و أنس بن مالك، و روى عنه
جويبر بن سعيد و الحسن بن يحيى البصريّ. مات سنة 102 ه.
تهذيب
التهذيب 4: 453، العبر 1: 94.
[4] غ: و
ابن خديجة، باقي النسخ: و ابن خديج. و ما أثبتناه من المغني و المجموع.