نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 369
الشيخ في الخلاف[1]. و قال في المبسوط: يعيد مطلقا[2]، لأنّ مع البقاء يمكن تحصيل المطلوب فيه، فيجب تحصيله،
أمّا مع خروجه فلا.
و لما رواه
الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
سألته عن
رجل صلّى و هو مسافر فأتمّ الصلاة، قال: «إن كان في وقت فليعد، و إن كان الوقت قد
مضى فلا»[3].
و قد روى
الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن
الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات، قال: «إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، و إن لم
يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه»[4]. قال الشيخ: و هذا
محمول على الاستحباب[5].
مسألة: محلّ التقصير هو الرباعيّات،
فلا يقصّر[6] في صلاة
الصبح و المغرب. و هو مذهب أهل العلم كافّة لا نعرف فيه مخالفا من أهل الإسلام.
روى الجمهور
عن عائشة قالت: افترض اللّٰه [الصلاة][7] على لسان
نبيّكم صلّى اللّٰه عليه و آله بمكّة ركعتين ركعتين إلّا [صلاة] المغرب[8].
[8] ينظر
بهذا اللفظ: المغني 2: 108، و بهذا المضمون: صحيح البخاريّ 2: 55، صحيح مسلم 1:
478 الحديث 675، سنن البيهقيّ 1: 362 و ج 3: 145، عمدة القارئ 7: 133.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 369