responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 369

الشيخ في الخلاف [1]. و قال في المبسوط: يعيد مطلقا [2]، لأنّ مع البقاء يمكن تحصيل المطلوب فيه، فيجب تحصيله، أمّا مع خروجه فلا.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:

سألته عن رجل صلّى و هو مسافر فأتمّ الصلاة، قال: «إن كان في وقت فليعد، و إن كان الوقت قد مضى فلا» [3].

و قد روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات، قال: «إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، و إن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه» [4]. قال الشيخ: و هذا محمول على الاستحباب [5].

مسألة: محلّ التقصير هو الرباعيّات،

فلا يقصّر [6] في صلاة الصبح و المغرب. و هو مذهب أهل العلم كافّة لا نعرف فيه مخالفا من أهل الإسلام.

روى الجمهور عن عائشة قالت: افترض اللّٰه [الصلاة] [7] على لسان نبيّكم صلّى اللّٰه عليه و آله بمكّة ركعتين ركعتين إلّا [صلاة] المغرب [8].


[1] الخلاف 1: 229 مسألة- 29.

[2] المبسوط 1: 140.

[3] التهذيب 3: 169 الحديث 372، الاستبصار 1: 241 الحديث 860، الوسائل 5: 530 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.

[4] التهذيب 3: 169 الحديث 373، الاستبصار 1: 241 الحديث 861، الوسائل 5: 530 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2.

[5] التهذيب 3: 169 ذيل الحديث 373، الاستبصار 1: 242 ذيل الحديث 861.

[6] ن و م: فلا تقصير.

[7] أضفناها في الموضعين من المصادر.

[8] ينظر بهذا اللفظ: المغني 2: 108، و بهذا المضمون: صحيح البخاريّ 2: 55، صحيح مسلم 1: 478 الحديث 675، سنن البيهقيّ 1: 362 و ج 3: 145، عمدة القارئ 7: 133.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست