و مثله روى
ابن يعقوب في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام[2]. و لأنّه
غير مقبول الشهادة فلا يكون إماما لعدم الفارق.
احتجّ
المخالف[3] بقوله عليه السّلام: «يؤمّكم أقرؤكم»[4].
و بما روي
عن عائشة أنّها قالت: ليس عليه من وزر أبويه شيء[5].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه عامّ فيخصّص بما ذكرناه[6].
و عن
الثاني: تسليم عدم تعلّق إثم الزنا به، لكنّا نقول: إنّه عليه السلام حكم بشرّ
أبويه للزنا، و هو شرّ باعتبار ولادته عن الزنا.
مسألة: يجوز أن يكون الإمام
عبدا.
و قال الشيخ
في النهاية: يجوز أن يكون إماما لمواليه[7]. و ما اخترناه مذهب
الحسن البصريّ، و الشعبيّ، و النخعيّ، و الحكم، و الثوريّ[8]، و
الشافعيّ[9]، و إسحاق، و أحمد[10]، و أصحاب الرأي[11]. و قال
مالك:
[1]
التهذيب 3: 26 الحديث 92، الاستبصار 1: 422 الحديث 1626، الوسائل 5: 399 الباب 15
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5.
[2] الكافي
3: 375 الحديث 4، الوسائل 5: 397 الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.