responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 212

و ولد الزنا، و الأعرابيّ» [1].

و مثله روى ابن يعقوب في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام [2]. و لأنّه غير مقبول الشهادة فلا يكون إماما لعدم الفارق.

احتجّ المخالف [3] بقوله عليه السّلام: «يؤمّكم أقرؤكم» [4].

و بما روي عن عائشة أنّها قالت: ليس عليه من وزر أبويه شي‌ء [5].

و الجواب عن الأوّل: أنّه عامّ فيخصّص بما ذكرناه [6].

و عن الثاني: تسليم عدم تعلّق إثم الزنا به، لكنّا نقول: إنّه عليه السلام حكم بشرّ أبويه للزنا، و هو شرّ باعتبار ولادته عن الزنا.

مسألة: يجوز أن يكون الإمام عبدا.

و قال الشيخ في النهاية: يجوز أن يكون إماما لمواليه [7]. و ما اخترناه مذهب الحسن البصريّ، و الشعبيّ، و النخعيّ، و الحكم، و الثوريّ [8]، و الشافعيّ [9]، و إسحاق، و أحمد [10]، و أصحاب الرأي [11]. و قال مالك:


[1] التهذيب 3: 26 الحديث 92، الاستبصار 1: 422 الحديث 1626، الوسائل 5: 399 الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5.

[2] الكافي 3: 375 الحديث 4، الوسائل 5: 397 الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

[3] المغني 2: 59، المجموع 4: 250.

[4] سنن أبي داود 1: 159 الحديث 585، و بهذا المضمون، ينظر: صحيح البخاريّ 1: 178، صحيح مسلم 1:

465 الحديث 673، سنن ابن ماجه 1: 313 الحديث 980، سنن الترمذيّ 1: 458 الحديث 235، سنن النسائيّ 2: 76، سنن البيهقيّ 3: 90.

[5] سنن البيهقيّ 3: 91، مستدرك الحاكم 4: 100. بتفاوت في السند.

[6] يراجع: ص 210.

[7] النهاية: 112.

[8] المغني 2: 30، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 23، عمدة القارئ 5: 225.

[9] الأمّ 1: 165- 166، مغني المحتاج 1: 240، المغني 2: 30، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 23.

[10] المغني 2: 30، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 23، عمدة القارئ 5: 225.

[11] بدائع الصنائع 1: 156، المغني 2: 30، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 23، عمدة القارئ 5: 225.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست