نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 322
و لما رواه الشيخ عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
«قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: من كنس المسجد يوم الخميس
ليلة الجمعة فأخرج من[1]
ترابه ما يذرّ في العين غفر اللّٰه له»[2].
و روى ابن
بابويه عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله:
«من أسرج في مسجد من مساجد اللّٰه سراجا لم تزل الملائكة و حملة العرش
يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج»[3].
لأنّها موضع
عبادة لا غير. و يجنّب[5] أيضا[6] المجانين و
الصّبيان، لأنّهما مظنّتان للنجاسة لعدم توقّيهما عنها.
و يجنّب
الأحكام، لأنّها مظنّة التنازع المقتضي للكذب.
و يكره تعريف
الضالّة فيها، لأنّها موضع عبادة فيكره غيرها.
و يكره
إقامة الحدود فيها، لأنّها مظنّة خروج الحدث.
و يكره رفع
الصوت فيها، لأنّه ينافي التذلّل و الخضوع.
و يدلّ على
هذه الأحكام أيضا: ما رواه الشيخ عن عليّ بن أسباط، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد
اللّٰه عليه السلام: «جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصّبيان
و الأحكام و الضالّة و الحدود و رفع الصوت»[7].
و يكره
اتّخاذ المحاريب فيها، لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما
السّلام، عن عليّ عليه السلام أنّه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد و يقول: