نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 438
فروع:
الأوّل:
يشترط في الطائفة الأولى عدد الجمعة، لأنّ الانعقاد بها يحصل، أمّا الطائفة
الثانية فلا يشترط فيها ذلك، لحصول الانعقاد أوّلا، خلافا لبعض الشافعيّة[1].
الثاني: لو
خطب بالطائفة الأولى و لم يصلّ بهم ثمَّ مضوا إلى العدوّ و جاءت الطائفة الثانية،
قال الشيخ: لا يجوز أن يصلّي بهم الجمعة إلّا أن يعيد الخطبة و يكون العدد حاصلا[2]. و هو حسن.
و لو مضى
بعضهم و يخلف العدد صحّت صلاة الجمعة.
الثالث: لو
خطب و صلّى بالطائفة الأولى الجمعة لم يجز أن يصلّي بالطائفة الثانية الجمعة مرّة
أخرى، لأنّ تعاقب الجمعتين غير سائغ. و لا يختلف الحكم فيما ذكرناه بين الصحاري و
البنيان، خلافا للجمهور، و قد سلف[3].
الرابع: و
لا بأس بصلاة الاستسقاء في الخوف على صفة صلاة الخوف، و لو كان في شدّة الخوف أمكن
أن يقال بالجواز أيضا.
و يصلّي
للخسوف و العيدين في الخوف و شدّته، لأنّهما واجبان، و بالترك يفوتان.
الخامس: لو
صلّى صلاة الخوف في الأمن، قال في المبسوط: صحّت صلاة الإمام و المأموم و إن تركوا
الأفضل من حيث فارقوا الإمام، سواء كان كصلاة ذات الرقاع أو صلاة عسفان أو بطن النخل[4].
أمّا لو
صلّى صلاة شدّة الخوف لم يصحّ، لأنّهم يخلّون بكثير من الواجبات، فيجب عليهم
الإعادة.
مسألة: الموتحل و الغريق
يصلّيان بحسب حالهما إيماءا
و لا
يقصّران الصلاة عددا،
[1]
حلية العلماء 2: 254، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 642، المجموع 4: 419.