responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 438

فروع:

الأوّل: يشترط في الطائفة الأولى عدد الجمعة، لأنّ الانعقاد بها يحصل، أمّا الطائفة الثانية فلا يشترط فيها ذلك، لحصول الانعقاد أوّلا، خلافا لبعض الشافعيّة [1].

الثاني: لو خطب بالطائفة الأولى و لم يصلّ بهم ثمَّ مضوا إلى العدوّ و جاءت الطائفة الثانية، قال الشيخ: لا يجوز أن يصلّي بهم الجمعة إلّا أن يعيد الخطبة و يكون العدد حاصلا [2]. و هو حسن.

و لو مضى بعضهم و يخلف العدد صحّت صلاة الجمعة.

الثالث: لو خطب و صلّى بالطائفة الأولى الجمعة لم يجز أن يصلّي بالطائفة الثانية الجمعة مرّة أخرى، لأنّ تعاقب الجمعتين غير سائغ. و لا يختلف الحكم فيما ذكرناه بين الصحاري و البنيان، خلافا للجمهور، و قد سلف [3].

الرابع: و لا بأس بصلاة الاستسقاء في الخوف على صفة صلاة الخوف، و لو كان في شدّة الخوف أمكن أن يقال بالجواز أيضا.

و يصلّي للخسوف و العيدين في الخوف و شدّته، لأنّهما واجبان، و بالترك يفوتان.

الخامس: لو صلّى صلاة الخوف في الأمن، قال في المبسوط: صحّت صلاة الإمام و المأموم و إن تركوا الأفضل من حيث فارقوا الإمام، سواء كان كصلاة ذات الرقاع أو صلاة عسفان أو بطن النخل [4].

أمّا لو صلّى صلاة شدّة الخوف لم يصحّ، لأنّهم يخلّون بكثير من الواجبات، فيجب عليهم الإعادة.

مسألة: الموتحل و الغريق يصلّيان بحسب حالهما إيماءا

و لا يقصّران الصلاة عددا،


[1] حلية العلماء 2: 254، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 642، المجموع 4: 419.

[2] المبسوط 1: 167.

[3] تقدّم في الجزء الخامس ص 348 و 358.

[4] المبسوط 1: 167.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست