responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 402

و عن نافع [عن] [1] ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله جمع في المدينة بين الظهر و العصر في المطر [2].

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم. و لأنّه عذر فكان كالسفر في الرخصة. و لأنّ الجمع فعل الصلاتين في الوقت المشترك عندنا.

الخامس: لا اعتبار بكثرة المطر و قلّته [3]،

خلافا للجمهور [4].

لنا: أنّ الجمع هو فعلهما في الوقت المشترك.

و أمّا الوحل فهو ملحق بالمطر. و هو قول مالك [5]، خلافا للشافعيّ [6]، و أبي ثور [7].

لنا: أنّ المشقّة فيه ثابتة كالمطر. و لأنّه يلوّث الثياب و النعال، و ذلك أعظم من البلل.

و لأنّه عذر في ترك الجمعة و الجماعة.

و أمّا الرياح الشديدة في الليلة المظلمة فهي كالمطر أيضا، لأنّها مثله في ترك الجماعة، لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه كان ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح: «صلّوا في رحالكم» [8]. فكانت مثله هاهنا، للمشقّة في البابين [9].

السادس: يجوز الجمع لمنفرد [10]، أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال

يمنع وصول‌


[1] أثبتناها من المصدر.

[2] المغني 2: 117، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 118، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 470، التلخيص الحبير بهامش المجموع 4: 471، و بهذا المضمون في سنن البيهقيّ 3: 168.

[3] ح: بكثير المطر و قليله.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 105، المجموع 4: 378، المغني 2: 119، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 118، الإنصاف 2: 337.

[5] المدوّنة الكبرى 1: 113، بلغة السالك 1: 175، المغني 2: 119، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 119.

[6] المهذّب للشيرازيّ 1: 105، المجموع 4: 381، المغني 2: 119، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 119.

[7] المغني 2: 119.

[8] سنن ابن ماجه 1: 302 الحديث 937، مسند أحمد 2: 4، سنن البيهقيّ 3: 70، المغني 2: 119.

[9] أكثر النسخ: في الثابت.

[10] ح و ق: للمنفرد.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست