responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 100

الخوف و لا يزول إلّا بعود النور بأسره، فيمتدّ وقت الصّلاة لاستدفاعه.

احتجّ الشيخ بما رواه في الصّحيح عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: ذكروا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدّته، قال: فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام:

«إذا انجلى منه شي‌ء فقد انجلى» [1].

و الجواب: يحتمل أنّه أراد التساوي في إزالة الشدّة، لا بيان الوقت، فلا حجّة فيه حينئذ.

مسألة: و الأقرب عندي- في الرياح و الزلازل و ما يشبهها من الآيات السريع زوالها- أنّ وقتها العمر كلّه،

و هذه الأشياء علامات للوجوب و أسباب له، لا أنّها أوقات.

مسألة: و لو خرج الوقت في الكسوفين و لم يفرغ منها أتمّها. رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: «فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي» [2].

مسألة: لو [3] لم يصلّ الكسوف مع العلم و احتراق [4] القرص بأسره وجب عليه القضاء

إجماعا منّا. روى الشيخ عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:

«إذا انكسف القمر فاستيقظ الرّجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد و ليقض الصّلاة، و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل» [5].

و عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «و إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت‌


[1] التهذيب 3: 291 الحديث 877، الوسائل 5: 146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 3.

[2] التهذيب 3: 156 الحديث 335 و فيه: «. فإن تجلّى»، الوسائل 5: 150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6.

[3] ح و ق: و لو.

[4] ح: باحتراق.

[5] التهذيب 3: 157 الحديث 337، الاستبصار 1: 453 الحديث 1758، الوسائل 5: 155 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست