نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 100
الخوف و لا يزول إلّا بعود النور بأسره، فيمتدّ وقت الصّلاة
لاستدفاعه.
احتجّ الشيخ
بما رواه في الصّحيح عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام
قال: ذكروا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدّته، قال: فقال أبو عبد
اللّٰه عليه السّلام:
و الجواب:
يحتمل أنّه أراد التساوي في إزالة الشدّة، لا بيان الوقت، فلا حجّة فيه حينئذ.
مسألة: و الأقرب عندي- في
الرياح و الزلازل و ما يشبهها من الآيات السريع زوالها- أنّ وقتها العمر كلّه،
و هذه
الأشياء علامات للوجوب و أسباب له، لا أنّها أوقات.
مسألة: و لو
خرج الوقت في الكسوفين و لم يفرغ منها أتمّها. رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة و
محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: «فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ
ما بقي»[2].
مسألة: لو[3] لم يصلّ الكسوف مع العلم و
احتراق[4] القرص بأسره وجب عليه القضاء
إجماعا
منّا. روى الشيخ عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
«إذا انكسف
القمر فاستيقظ الرّجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد و ليقض الصّلاة، و إن لم يستيقظ
و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل»[5].
و عن عمّار،
عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «و إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت
[1]
التهذيب 3: 291 الحديث 877، الوسائل 5: 146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات
الحديث 3.
[2]
التهذيب 3: 156 الحديث 335 و فيه: «. فإن تجلّى»، الوسائل 5: 150 الباب 7 من أبواب
صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6.