responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 406

ركعتين؟ قال: «تمّت صلاته و لا يعيد» [1].

و لأنّها صلاة وقعت على الوجه المطلوب شرعا فلا يستعقب وجوب القضاء، كغيرها من الصلوات.

احتجّ الشيخ بما رواه سليمان بن حفص المروزيّ قال: قال الفقيه عليه السلام:

«التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا و جائيا و البريد: ستّة أميال، و هو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا و ذلك أربعة فراسخ، ثمَّ بلغ فرسخين و نيّته الرجوع، أو فرسخين آخرين قصّر، و إن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين و أراد المقام فعليه التمام، و إن كان قصّر ثمَّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة» [2].

و الجواب: أنّ السند لا يحقّق حاله، و مع صحّته فهو معارض بما قدّمناه، و بغيره من الأحاديث الدالّة على أنّ التقصير في ثمانية فراسخ [3].

المقصد السابع: في صلاة الخوف و المضطرّين، و فيه مباحث:

الأوّل: صلاة الخوف ثابتة بالكتاب و السنّة،

قال اللّٰه تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ [4] الآية.


[1] التهذيب 3: 230 الحديث 593 و ج 4: 227 الحديث 665، الاستبصار 1: 228 الحديث 809، الوسائل 5:

541 الباب 23 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.

[2] التهذيب 4: 226 الحديث 664، الاستبصار 1: 227 الحديث 808، الوسائل 5: 495 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4. في النسخ: «التقصير في الصلاة بريدين.».

[3] ينظر: الوسائل 5: 490 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر.

[4] النساء [4] : 102.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست