و لأنّها
صلاة وقعت على الوجه المطلوب شرعا فلا يستعقب وجوب القضاء، كغيرها من الصلوات.
احتجّ الشيخ
بما رواه سليمان بن حفص المروزيّ قال: قال الفقيه عليه السلام:
«التقصير في
الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا و جائيا و البريد: ستّة أميال، و هو فرسخان،
فالتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا و ذلك أربعة
فراسخ، ثمَّ بلغ فرسخين و نيّته الرجوع، أو فرسخين آخرين قصّر، و إن رجع عمّا نوى
عند بلوغ فرسخين و أراد المقام فعليه التمام، و إن كان قصّر ثمَّ رجع عن نيّته أعاد
الصلاة»[2].
و الجواب:
أنّ السند لا يحقّق حاله، و مع صحّته فهو معارض بما قدّمناه، و بغيره من الأحاديث
الدالّة على أنّ التقصير في ثمانية فراسخ[3].
المقصد السابع: في صلاة
الخوف و المضطرّين، و فيه مباحث:
الأوّل: صلاة الخوف ثابتة
بالكتاب و السنّة،
قال اللّٰه
تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ[4] الآية.
[1]
التهذيب 3: 230 الحديث 593 و ج 4: 227 الحديث 665، الاستبصار 1: 228 الحديث 809،
الوسائل 5:
541 الباب
23 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.
[2]
التهذيب 4: 226 الحديث 664، الاستبصار 1: 227 الحديث 808، الوسائل 5: 495 الباب 2
من أبواب صلاة المسافر الحديث 4. في النسخ: «التقصير في الصلاة بريدين.».
[3] ينظر:
الوسائل 5: 490 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر.