نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 72
و قال أحمد: يرجع[1] إلى مكانه و يستقبل القبلة و يكبّر[2].
العاشر: لو أحدث عقيب
الصّلاة قبل التكبير لم يسقط التكبير
و استحبّ
فعله، لأنّه ذكر لا يشترط فيه الطهارة، فجاز فعله مع الحدث، خلافا لأحمد، قال:
الحدث يقطع الصّلاة فيقطع التكبير[3]. قلنا: القياس في
الأسباب باطل.
الثاني عشر: قال بعض
أصحابنا: يستحبّ للمصلّي أن يخرج بالتكبير إلى المصلّى[5].
و هو حسن،
لما روي عن عليّ عليه السّلام أنّه خرج يوم العيد فلم يزل يكبّر حتّى انتهى إلى
الجبّانة[6].
مسألة: و يستحبّ فيه فعل
الخير و الأضحيّة في الأضحى،
و زيادة
النفقة فيه، و يكره فيه اللعب و الضحك. روى ابن بابويه قال: نظر الحسن بن عليّ
عليهما السّلام إلى أناس في يوم فطر يلعبون و يضحكون، فقال لأصحابه و التفت إليهم:
«إنّ اللّٰه عزّ و جلّ جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى
رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا، و تخلّف آخرون فخابوا، فالعجب كلّ العجب من الضاحك
اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون، و يخيب فيه المقصّرون، و ايم
اللّٰه لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه و مسيء