responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 72

و قال أحمد: يرجع [1] إلى مكانه و يستقبل القبلة و يكبّر [2].

العاشر: لو أحدث عقيب الصّلاة قبل التكبير لم يسقط التكبير

و استحبّ فعله، لأنّه ذكر لا يشترط فيه الطهارة، فجاز فعله مع الحدث، خلافا لأحمد، قال: الحدث يقطع الصّلاة فيقطع التكبير [3]. قلنا: القياس في الأسباب باطل.

الحادي عشر: لا يستحبّ التكبير عقيب صلاة العيد،

لأنّها ليست من الصّلوات [4] الخمس، فكانت كالنوافل.

الثاني عشر: قال بعض أصحابنا: يستحبّ للمصلّي أن يخرج بالتكبير إلى المصلّى [5].

و هو حسن، لما روي عن عليّ عليه السّلام أنّه خرج يوم العيد فلم يزل يكبّر حتّى انتهى إلى الجبّانة [6].

مسألة: و يستحبّ فيه فعل الخير و الأضحيّة في الأضحى،

و زيادة النفقة فيه، و يكره فيه اللعب و الضحك. روى ابن بابويه قال: نظر الحسن بن عليّ عليهما السّلام إلى أناس في يوم فطر يلعبون و يضحكون، فقال لأصحابه و التفت إليهم: «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا، و تخلّف آخرون فخابوا، فالعجب كلّ العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون، و يخيب فيه المقصّرون، و ايم اللّٰه لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه و مسي‌ء‌


[1] ح و ق: رجع.

[2] المغني 2: 249، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 268، الكافي لابن قدامة 1: 314، الإنصاف 2: 438.

[3] المغني 2: 249، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 268، الكافي لابن قدامة 1: 314، الإنصاف 2: 439.

[4] م، ق و ح: الصلاة.

[5] المعتبر 2: 320.

[6] سنن الدار قطنيّ 2: 44 الحديث 3، المغني 2: 231، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 232، عمدة القارئ 6:

295.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست