responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 395

وجوب المتابعة، و قد سلف [1]، و مع تسليمه فالدليل الذي ذكروه هناك من قوله عليه السلام: «لا تختلفوا عليه» [2] لا يتأتّى هاهنا. و لأنّه لو صلّى الظهر قصرا خلف من يصلّي الفجر لم يتمّ و إن صلّى خلف مقيم، فكذا هنا [3].

مسألة: نيّة القصر ليست شرطا فيه،

بل يكفي نيّة فرض الوقت. و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعيّ: لا بدّ من النيّة مع الإحرام [5].

لنا: أنّ الأصل القصر، لخبر ابن عبّاس [6]، و عائشة [7] و غيرهما، فلا يحتاج نيّة، كالإتمام في الحضر. و لأنّ فرضه التقصير لا غير، فيكفي نيّة فرض الوقت، لأنّ فرض الوقت القصر، فلا ينصرف الإطلاق إلى غيره. و لأنّ الأصل براءة الذمّة.

احتجّ المخالف بأنّه مخيّر في القصر و الإتمام، فلا يتعيّن أحدهما إلّا بالنيّة [8].

و الجواب: المنع من المقدّمة الأولى.

فروع:

الأوّل: لو نوى الإتمام لم يجز له الإتمام إلّا أن ينوي مقام عشرة أيّام، خلافا‌


[1] يراجع: ص 390 و قد مضى البحث فيه في باب الجماعة ص 228.

[2] صحيح البخاريّ 1: 184، صحيح مسلم 1: 309 الحديث 414، مسند أحمد 2: 314، سنن البيهقيّ 3: 79.

[3] ح و ق: هاهنا.

[4] المسألة مبنيّة على أنّ القصر عزيمة أو رخصة، فمن قال بأنّه عزيمة قال بعدم لزوم نيّة القصر، كأبي حنيفة، ينظر: بدائع الصنائع 1: 91، الهداية للمرغينانيّ 1: 80، المجموع 4: 353، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 466، بداية المجتهد 1: 166.

[5] المهذّب للشيرازيّ 1: 103، المجموع 4: 353، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 466، مغني المحتاج 1: 270.

[6] صحيح مسلم 1: 479 الحديث 687، سنن النسائيّ 3: 118، سنن البيهقيّ 3: 135.

[7] صحيح البخاريّ 2: 55، صحيح مسلم 1: 478 الحديث 685، سنن أبي داود 2: 3 الحديث 1198، سنن البيهقيّ 3: 135.

[8] المهذّب للشيرازيّ 1: 103، المجموع 4: 353، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 466.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست