نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 395
وجوب المتابعة، و قد سلف[1]، و مع تسليمه فالدليل الذي ذكروه هناك من قوله عليه السلام: «لا
تختلفوا عليه»[2]
لا يتأتّى هاهنا. و لأنّه لو صلّى الظهر قصرا خلف من يصلّي الفجر لم يتمّ و إن
صلّى خلف مقيم، فكذا هنا[3].
لنا: أنّ
الأصل القصر، لخبر ابن عبّاس[6]، و عائشة[7] و غيرهما،
فلا يحتاج نيّة، كالإتمام في الحضر. و لأنّ فرضه التقصير لا غير، فيكفي نيّة فرض
الوقت، لأنّ فرض الوقت القصر، فلا ينصرف الإطلاق إلى غيره. و لأنّ الأصل براءة
الذمّة.
احتجّ
المخالف بأنّه مخيّر في القصر و الإتمام، فلا يتعيّن أحدهما إلّا بالنيّة[8].
و الجواب:
المنع من المقدّمة الأولى.
فروع:
الأوّل: لو
نوى الإتمام لم يجز له الإتمام إلّا أن ينوي مقام عشرة أيّام، خلافا
[1]
يراجع: ص 390 و قد مضى البحث فيه في باب الجماعة ص 228.
[2] صحيح
البخاريّ 1: 184، صحيح مسلم 1: 309 الحديث 414، مسند أحمد 2: 314، سنن البيهقيّ 3:
79.
[4]
المسألة مبنيّة على أنّ القصر عزيمة أو رخصة، فمن قال بأنّه عزيمة قال بعدم لزوم
نيّة القصر، كأبي حنيفة، ينظر: بدائع الصنائع 1: 91، الهداية للمرغينانيّ 1: 80،
المجموع 4: 353، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 466، بداية المجتهد 1: 166.
[5]
المهذّب للشيرازيّ 1: 103، المجموع 4: 353، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 466، مغني
المحتاج 1: 270.
[6] صحيح
مسلم 1: 479 الحديث 687، سنن النسائيّ 3: 118، سنن البيهقيّ 3: 135.
[7] صحيح
البخاريّ 2: 55، صحيح مسلم 1: 478 الحديث 685، سنن أبي داود 2: 3 الحديث 1198، سنن
البيهقيّ 3: 135.
[8]
المهذّب للشيرازيّ 1: 103، المجموع 4: 353، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 466.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 395