responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 220

و هذا عاجز فليس أهلا للتحمّل، فيفضي إلى خلوّ صلاة المأموم عن القراءة.

احتجّ الشافعيّ بأنّ القراءة ركن من أركان الصلاة، فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر عليه، كالقاعد يصلّي بالقائم [1].

و احتجّ على القول الأخير بأنّ المأموم لا يجب عليه القراءة في الجهريّة، و الإمام لا يصلح للتحمّل و يجب عليه القراءة في الإخفاتيّة، فلا يتحقّق التحمّل فيه [2].

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من الحكم في الأصل و قد تقدّم [3]. و النقض بالأخرس و العاجز عن الركوع و السجود. و الفرق بأنّ القيام لا مدخل للتحمّل فيه بخلاف القراءة.

و عن الثاني: بالمنع من القراءة و سيأتي.

فروع:

الأوّل: لو صلّى القارئ خلف الأمّيّ بطلت صلاة المأموم خاصّة. و به قال الشافعيّ [4]، و أبو يوسف، و محمّد بن الحسن [5]. و قال أبو حنيفة: تبطل صلاة الإمام و المأموم [6].

لنا: أنّ الإمام لو صلّى منفردا لم تبطل صلاته فكذا لو كان إماما، إذ لا يخلّ بواجب حينئذ يكون ثابتا في الانفراد.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ القارئ لمّا أحرم معه لزمته القراءة عنه، لأنّه يتحمّل، فإذا عجز‌


[1] المجموع 4: 267، المغني 2: 32.

[2] المجموع 4: 267، المغني 2: 32.

[3] تقدّم في الجزء الخامس ص 78.

[4] الأمّ 1: 167، المهذّب للشيرازيّ 1: 98، حلية العلماء 1: 204، المجموع 4: 268، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 318، مغني المحتاج 1: 238- 239، المغني 2: 32، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 57.

[5] المبسوط للسرخسيّ 1: 181، الهداية للمرغينانيّ 1: 58، حلية العلماء 2: 204.

[6] المبسوط للسرخسيّ 1: 181، الهداية للمرغينانيّ 1: 58، شرح فتح القدير 1: 327، حلية العلماء 2: 204، المغني 2: 32، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 57.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست