لنا: ما
تقدّم من حديث ابن عبّاس. و لأنّ ذلك في محلّ الحاجة فكان مشروعا. بيانه أنّه إذا
صلّى المنفرد فجاء قوم أحرموا ورائه، فإن قطع الصلاة ارتكب النهي في قوله وَ
لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[10] و إن أتمّ و أخبرهم
ببطلان صلاتهم فهو أقبح و أشقّ. و لأنّا قد بيّنّا أنّ نيّة الإمام غير شرط.
احتجّوا
بقوله عليه السّلام: «الأئمّة ضمناء» و لا ضمان إلّا مع العلم. و لأنّه لم ينو
الإمامة في ابتداء الصلاة فلم يصحّ، كما لو ائتمّ بمأموم.
و الجواب عن
الأوّل: أنّه لا يدلّ على ما قالوه، فإنّ الإمام إنّما يتحمّل القراءة