responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 188

احتجّ المخالف [1] بقوله عليه السّلام: «الأئمّة ضمناء» [2] و لا يضمن [3] إلّا مع النيّة.

و الجواب: لم لا يكفي [4] فيه نيّة المأموم.

فرع: لو صلّى منفردا فجاء آخر فصلّى معه فنوى إمامته صحّ

و لو لم ينو في الفرض و النفل، و كذا لو لم يعلم الإمام بالدخول معه. و به قال الشافعي [5]، و أبو حنيفة [6]، و مالك [7]، و الأوزاعيّ، و ابن المنذر [8].

و قال أحمد، و الثوريّ، و إسحاق: إنّه لا يصحّ [9].

لنا: ما تقدّم من حديث ابن عبّاس. و لأنّ ذلك في محلّ الحاجة فكان مشروعا. بيانه أنّه إذا صلّى المنفرد فجاء قوم أحرموا ورائه، فإن قطع الصلاة ارتكب النهي في قوله وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [10] و إن أتمّ و أخبرهم ببطلان صلاتهم فهو أقبح و أشقّ. و لأنّا قد بيّنّا أنّ نيّة الإمام غير شرط.

احتجّوا بقوله عليه السّلام: «الأئمّة ضمناء» و لا ضمان إلّا مع العلم. و لأنّه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة فلم يصحّ، كما لو ائتمّ بمأموم.

و الجواب عن الأوّل: أنّه لا يدلّ على ما قالوه، فإنّ الإمام إنّما يتحمّل القراءة‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] سنن أبي داود 1: 143 الحديث 517، سنن ابن ماجه 1: 314 الحديث 981، مسند أحمد 2: 232، 284، 378 و 419.

[3] ح: و لا ضمان.

[4] م، ق و ح: يكتفي.

[5] الأمّ 1: 159، المجموع 4: 203، المغني 2: 62.

[6] بدائع الصنائع 1: 128، المبسوط للسرخسيّ 1: 185.

[7] المدوّنة الكبرى 1: 86.

[8] لم نعثر عليه.

[9] المغني 2: 61، الكافي لابن قدامة 1: 230، المجموع 4: 203.

[10] محمّد [47] : 33.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست